في قضاء
المظالم لأنه قد خرج عن ملكهم وملكه الذي صار إليه ملكا مستقرا فلا وجه لا بطال ملكه (أو) وضعوا شيئا من أملاكهم في (مباح) كالهدايا والهبة للأغنياء فليس للامام نقضه (مطلقا) أي سواء كان باقيا أم تالفا في يد المعطى (أو) وضعوا شيئا من أملاكهم في أمر (محظور) نحو أن يعطوا بغية أجرتها أو مغنية أو زمارا أو رشوة على
شهادة زور أو نحو ذلك فان الامام لا يضمنه القابض إذا أراد تضمينهم (وقد تلف (1)) ذلك الشئ في يد من استعطاه لأنه أتلفه برضاء مالكه فهو كالمبيح له وأما إذا كان باقيا في يد قابضه فان للامام استرجاعه وهذا إذا كان المحظور مشروطا لان القابض لم يملك وأما إذا لم يكن مشروطا فان القابض يملكه وعليه التصدق به وللامام أن يأخذه من يده إلى بيت المال كهدايا الامراء (و)
يجوز (للمسلم (2) أخذ ما ظفر به من مال الله معهم لنفسه (3)) إذا كان (مستحقا) لذلك الحق الذي أخذه من
زكاة أو فطرة أو خمس (أو) يأخذه (ليصرف) ما أخذ في مستحقه من الفقراء أو المصالح (فصل) في بيان حكم الرسل التي تأتي من الكفار والبغاة وحكم من وقع له أمان (و) اعلم أن حكم (من أرسل (4)) إلينا من جهة الكفار أنه آمن وإن لم يصدر له أمان من أحد من المسلمين لكن لا بد من بينة (5) على أنه رسول إما كتاب استصحب أو
شهادة (6) أو قرينة حال (7) فمن أرسل (أو أمنه قبل
نهي الامام) لأصحابه عن أن يؤمنوا أحدا (مكلف (8)) لم يكن لاحد من المسلمين خرم أمانه سواء كان ذكرا أم أنثى حرا (9)
____________________
من أموال الله تعالى وهي مما لا تتعين فلا تنقض وقرز (1) هذا على القول بأن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها فالمختار ان الاعطاء للمحظور إن كان مشروطا رده القابض مع البقاء وضمنه مع التلف وإن كان مضمرا فهو مظلمة في يد القابض فيجب عليه اخراجه مع البقاء إلى مصرفه ويضمنه بمثله أو قيمته مع تلفه فان علم ذو الولاية منه التمرد عن ذلك كان له أخذه منه اه ح لي قرز ينظر في هذا الطرف الأخير بل ليس له أخذها وإنما يجيره فقط اه سيدنا علي وهو صريح قوله حيث أجبرا أو أخذا من نحو وديع (2) هذا مبني على قول الفضل بن شروين انه يجوز لغير الامام تولي ما أمره إلى الامام من غير ولاية وأما المذهب فلا يجوز ذلك الا مع عدم الامام أو في غير ولايته (3) هذا على قول أبي مضر انه يجوز لآحاد الناس وأما على المختار فهذا لا يستقيم قرز (4) أو دخل ليسمع الوعظ أو كلام الله تعالى فهو آمن اه بحر وكب وقرز (5) أي قرينة (6) من المسلمين ولو واحدا ولو أتى به خبرا (7) كأن يسكنوا عن الحرب حال الارسال (8) ولو سكرانا وقرز (9) والوجه أن زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله إجارة زوجها أبي العاص بن الربيع وهذا قول الفريقين قال م بالله ولا أعرف فيه خلافا وحكى القاسم الخلاف لقوم انه لا يصح أمانها ومثله ذكر صاحب الوافي اه زهور وأم هانئ ابنت