____________________
الذي قاتلهم من أصحاب الجمل وصفين والنهروان وروى أنه عليلم دفع المصحف يوم الجمل إلى بعض أصحابه وأمره أن يقف بين الصفين ويدعوهم إلى حكم الكتاب والرجوع إلى الحق فرموه وانه قاتلهم بعد أن بدؤوه بالقتال وأشهد الله عليهم (1) وعلى كل جناح أمير (2) مسألة وتحريم القتل في الأشهر الحرم قد نسخ عند الأكثر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة والرابع قيل وجب وقيل المحرم اه ن والذي ذكره الامام ي أن الأشهر الحرم ذو القعدة والحجة ومحرم وواحد فرد وهو رجب ومثله في المقاليد والنهاية وهو الأصح اه ان (3) والعبرة بظن الامام ورئيس القوم لا ظن آحاد الناس اه مفتي (*) قبل الدخول فقط اه ن لا بعده الا بما يأتي وقرز (4) وكذا في الرفيق إذا فر من رفيقه فالتفصيل واحد (5) قال في الكشاف قوله تعالى الا متحرفا لقتال وهو الكر بعد الفر يخيل عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه وقوله تعالى متحيزا إلى فئة أخرى غير الجماعة التي هو فيها سواء قرب أم بعد (*) وعن ابن عمر قال خرجت سرية وأنا فيهم ففروا فلما رجعنا إلى المدينة قلت يا رسول الله نحن الفرارون فقال صلى الله عليه وآله بل أنتم العكارون وانا فئتكم والعكار الكرار اه زهور (6) مسألة من غلب في ظنه انه إن لم يفر قتل لم يلزمه الفرار اجماعا وفي جوازه وجهان الامام ي لا يجوز للآية الكريمة ولا نقص يعم المسلمين بقتله وقيل يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اه بحر لفظا (7) والعهدة في ذلك على الأمير واما انه يجوز لكل أحد الفرار مع تكامل الشروط فغير صحيح بل يحرم فيفسق فاعله لأنه يؤدي إلى أن لا يستقر جهاد ولا يجوز أيضا الا إلى فئة مع خشية الاستئصال لا لغير هذين الشرطين إذ لو جاز لغيرهما لجاز ترك الجهاد من الأصل ولو جاز من غير أمر الأمير لزم أن يجوز الفرار من كل من معه وترك الأمير والامام حيث كان معهم فيلزم المفسدة العظمى إلى آخر ما ذكره عليلم اه ح أثمار وظاهر الاز خلاف هذا (8) أو أكثرها (9) قتلا أو أسرا أو تشريدا