____________________
تقسم الثلث أثلاثا وهو لا ينقسم فتضرب مخرج الثلث في أصل المسألة يكون ثمانية عشر ثم في اثنين (1) ووجهه القياس على الوصايا إذا أوصى لرجل بكل ماله وآخر بنصفه ولآخر بثلثه قسم بينهم على هذا اه زهور (2) وهو ثلاثة (3) وهو اثنان (4) اجماعا مع التدريج قرز * مع الحكم قرز (5) أورد اليمين قرز (6) والميراث اه بحر عند الهادي عليلم لأنه نكول عن المال اه بحر وفي البيان لا يثبت التوارث يعني لا يرث أحدهما الآخر ولفظ البيان وان نكل المدعى عليه عن اليمين ثبتت النفقة لا النسب والتوارث (7) هذا ذكره الهادي عليلم في الأحكام ولا خلاف فيه وظاهره عدم الفرق بين أن يكون ثم واسطة أم لا والوجه فيه الاجماع اه ضياء وذوي الابصار (8) والا حلف المالك على القطع أنه باق ويجوز له الحف استنادا إلى الظاهر الا أن يظن صدقه اه ن بلفظه وان شك فيه جاز وفي ح لي ما لفظه وظاهر المذهب أنه لا يجوز وأنها غموس مع الشك (9) فيحبس حتى يظن لو أنها باقية سلمها ويؤجل لاحضار الغائب اه ن حسب الحال اه بحر (10) عن الموضع الذي يجب التسليم فيه أو تعذر التسليم اه وابل (11) أو التبس (*) فان بينا جميعا حكم ببينة العوض لأنه يحتمل أنه وقع عقد إجارة وعقد إعارة اه كب (12) ولو معتادا قرز (13) أو العفو عن القصاص اه تذكرة قرز (14) فان حلفت الزوجة فلا شئ عليها وهو بائن في حقه فلا يرثها ان ماتت معتدة وان مات ورثته وقيل س لا اه غاية (*) ما لم تكن عادته أو عادة أهل الناحية قرز (15) ولو إنفاقا اه ح لي قرز (*) مسألة ثلاثة أخوة مشتركين لاثنين زوجات