____________________
(1) لئلا ينقطع عن الرجوع إلى بلده اه هداية وإذا تعسر أمور البادي في الحضر (*) هذا حيث وصلا معا والا فقد تقدم أنه يرتب الواصلين (2) لئلا يمنعه ذلك عن توفير النظر بل يشاورهم مع البعد اه هداية (3) على جهة التعصب والتقوية (*) وأما تعريف الخصم ان له الجرح فذلك جائز للحاكم ذكره في البحر (*) ومعنى التلقين قل أدعي أو أشهد بكذا وأما قوله أتدعي بكذا أو أتشهد بكذا بلفظ الاستفهام فيجوز اه صعيتري معنى قرز ولفظ الصعيتري قيل وبالاتفاق انه يجوز أن يلقنهم ليفهم المراد بالدعوى أو بالشهادة فيقول أتدعي بكذا أتشهد بكذا وظاهر الشرح واللمع والكتاب أن الخلاف في هذه الصورة وفي تعليل كلام م بالله ان ذلك ليس بتلقين على التحقيق وإنما هو تعرف مراد الشاهد فيما شهد به اه بلفظه (4) مسألة ويكره له أن يبيع أو يشتري لنفسه لئلا يحابا ولكن يأمر غيره بذلك على وجه لا يعرف انه له اه ن (*) يعني فيأتي باللفظ مما يعرف انه قصدهم ويثبتهم عن قصدهم ليقع التثبيت في مرادهم لا لقصد الإعانة والله أعلم اه نجري قال في ن فيجوز أن يقول صحح دعواك أو شهادتك اه ولفظ ح الفتح أو تثبتا بان ينبهه ما فهم من قصده انه المراد بدعواه أو اجابته وإنما عدل عن صيغة الصناعة والأقوال المعتبرة لرحامته وعدم احسانه وغباوته قرز (5) ومعنى الخوض أن يحاول ما يصحح دعوى هذا ويبطل دعوى هذا اه لمعة وقيل هو أن يشاوره الحاكم أو نحو ذلك (6) الا أن يكون قادما من غيبة قرز مع الاعتياد بذلك بينهما اه سيدنا عبد القادر قرز (*) وإذا أضاف شخص الحاكم ثم خاصم بعد ذلك فيقرب عدم منع الحكم بينه وبين من خاصمه ويحتمل أن يمنع كالضيافة بعد المخاصمة ذكره الدواري اه غاية (*) فان أضاف أحدهما كان جرحا وبطل حكمه اه نجري (7) ولو كان الفتوى من قبل تولي القضاء لأنه خوض وزيادة اه فتح (*) المراد إذا حكم للمستفتى لا عليه وقيل ولو على من أفتاه وهو ظاهر الاز (8) وقيل ع سواء علم الخصم أم لا ارث التهمة أم لا وهو ظاهر الاز اه شرح أثمار (9) بل لا يجوز إذ حكمه تقرير فتواه كالشاهد اه بحر ولأنه يؤدي إلى التهمة (*) لان النبي صلى الله عليه وآله كان يحكم بعد