____________________
(1) قال صلى الله عليه وآله والذي نفس محمد بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره وأخيه كما يحب لنفسه وقال صلى الله عليه وآله مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أخرجه البخاري ومسلم اه ح بهران (*) لكن حيث تجتمع المولاة والمعاداة فكما في الكتاب وان لم تكن الا الموالاة فقط فلا يكفر ولا يفسق الا أن تكون الموالاة لأجل الكفر كفر ولأجل الفسق فسق والمعاداة فقط من دون موالاة كافر ولا فاسق معصية كما تقدم في معاداة الامام الا أن تكون لأجل الايمان فكفر قرز تأمل فان ظاهر الكتاب أن أحدهما كاف في الكفر والفسق قرز (*) والأولى أن يقال كلما يحب هو ويكره له كلما يكره هو لان بهذا يحصل حقيقة الموالاة إذ لا اشكال انه يجوز لنا أن نحب للكافر الاسلام وللفاسق الايمان والتوبة اه ح لي لفظا (2) السماع بالتاء الفوقانية اه عن المؤلف (*) الموالاة والمعاداة كلاهما في القلب ويعبر عنهما اللسان بخلاف المخالفة والمناصرة فهما في اللفظ اه ن وهذا هو الفرق بينهما (3) الموالاة كفر مستقل والمعاداة كذلك كل واحدة موجبة للكفر قرز (*) الحاصل من ذلك أن موالاة الكافر كفر وموالاة الفاسق فسق مطلقا أي سواء انضم إليها معاداة للمؤمنين أم لا والمعاداة إن كانت لجملة المؤمنين أو لجماعة مخصوصين لأجل ايمانهم فكفر وإن كانت المعاداة لجماعة مخصوصين لا لأجل ايمانهم فمعصية محتملة كما مر في قوله فبقلبه مخط ولا يستقيم في المعاداة فسق والله أعلم اه من خط سيدنا حسن (*) المعاداة هي إرادة المضرة بالغير وإزالة النفع عنه متى أمكنه ذلك لا الوحشة التي تكون بين كثير من الفضلاء من غير إرادة مضرة فذلك ليس بعداوة بل هو غل يجب دفعه ما أمكن ذكره في البحر اه ن كما بين علي عليلم وبين الصحابة وبين الحسنين وصنوهما محمد بن الحنفية عليهم السلام وبين الحسن البصري وابن سيرين وغيرهم ولا يرد كل واحد بصاحبه ضررا (4) فأما لأجل ايمانهم فقط فيكون كفرا اه نجري وقرز (5) ولو واحدا قرز (*) لعل المراد بالمكروه ما هو جائز للفاعل وان كره (6) بل معصية محتملة قرز (7) بل معصية محتملة لأنها لا تكون فسقا الا إذا حالفه على حرب كل من عاداه ولا يبعد أخذه من قوله فيقلبه مخط وسيأتي ما يدل عليه في آخر الكتاب