شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٨٠
والقاسم والناصر واحد الروايتين عن زيد بن علي انه كالحربي في ذلك وقال زيد بن علي في أحد الروايتين والصادق و ح وش تجوز ذبيحة أهل الكتاب ورجحه الأمير ح واما المجبرة (1) والمشبهة فمن كفرهم حرم (2) ذبائحهم الاعلى رواية الامام ي وبعض المتكلمين (3) اق الخلاف إنما هو في العقاب دون سائر الأحكام (نعم) وقال صاحب الوافي والامام (4) أحمد بن سليمان لا تحل ذبيحة الفاسق (5) وعن بعضهم اشتراط أن يكون الصبي مميزا (6) * قال مولانا عليه السلام وظاهر المذهب أنه لا يشترط (و) الشرط الثاني (فري (7) كل من الأوداج) الأربعة وهي الحلقوم والمري والودجان (8) قال في الانتصار الحلقوم القصبة المجوفة المركبة من الغضاريف وهو موضع مجرى النفس متصل بالرية والمري مجرى الطعام والشراب والودجان عرقان قيل متصلان بالحلقوم وقيل بالمري (9) وقال أبوح الاعتبار بقطع ثلاثة من أي جانب (10) وقال ش الاعتبار بقطع المرئ والحلقوم واما قطع الودجين فمستحب (نعم) فمتى فرى الأوداج (ذبحا أو نحرا (11)) جاز ذلك فالذبح للبقر والغنم والنحر للإبل والنحر هو ان يضرب بالحديدة
____________________
أبي ثور (1) واعلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل البيت عليهم السلام ولا من المعتزلة خلاف في كفرهم يعني المشبهة وأما المجبرة فقال جمهور المعتزلة البصريون والبغداديون وأكثر أهل البيت عليهم السلام أنهم كفار وروى عن م بالله والامام ى انهم ليسوا بكفار اه‍ من شرح القلائد (2) وفي مجموع الهادي عليلم الذي يحرم من الذبائح ست وقد جمعها السيد صارم الدين في هامش الهداية فقال ذبيحة مرج مجبر ومشبه * * يهوديهم ثم النصارى مجوسهم اه‍ شرح فتح (3) أبو القاسم البلخي (4) لم يحرم الإمام أحمد بن سليمان عليلم ذبيحة كل فاسق بل من كان لا فارق بينه وبين الكافر وهو الذي لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم ولا يحج ويأتي كلما عرض له من القبائح وأجاز ذبيحة من يكون مقيما للصلاة ومؤديا للزكاة والغالب من حالة التمسك بالاسلام وان ارتكب محرما في الأقل من أوقاته عند غلبة شهوته أو حاجة ماسة أو شدت غضب هذا كلامه عليلم احتج له بحجج يمكن المناقشة فيها ذكر هذا في أصول الأحكام (5) المجاهر اه‍ من حقائق المعرفة (6) لموضع الذبح (7) (مسألة) وموضع الذبح أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق والعنق كله موضع للذكاة أعلاه وأسفله وأوسطه اه‍ بحر لكن يستحب أن يكون في أعلاه وفي أسفل اللحيين (8) بفتح الدال (9) وقيل بهما وأكثر اتصالهما بالمرئ (10) فان اختلف مذهب الذابح والآكل فقيل العبرة بمذهب الذابح وقيل العبرة بمذهب الآكل فلا يحل له إذا لم يكن قد فعل ما هو مشروع عند الاكل اه‍ مي وفي بعض الحواشي والعبرة بمذهب الذابح كالصارف والمصروف إليه فيحل للمخالف التناول (11) والفرق بينهما ان الذبح قطع الحلقوم والمري من أعلاهما فيقع مما يلي أسفل اللحيين قيل فلو أمر السكين ملصقة باللحيين فوق الحلقوم والمري وأبان الرأس فليس بذبح أعني فلا يحل والنحر قطع الحلقوم والمري من أسفلهما فتقع في اللبة وثغرة النحر اه‍ شرح بهران وهي الوهدة التي في أسفل الحلق فوق الصدر وينبغي الاسراع
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست