____________________
لا يرجع بما دفع هنا وإن كانت العين باقية وقد ذكر ذلك في تعليق الإفادة اه غيث بلفظه (*) اي المكفول عليه (*) أي سلم الكفيل المكفول عنه (1) وقيل ل إن كان سلمه عما على المكفول به لم يرجع به وان سلمه لخلاص نفسه فله الرجوع به والقول قوله فيما أراد اه ن لفظا (2) قيل ولا يبرأ الغريم بتسليم الكفيل لأنه لم يسلم عنه فعلى هذا يستحق المالين وفي كب والنجري يبرأ المكفول بوجهه ولا رجوع على أيهما لأنه سلم بحق وطالب العوض عن الحق هنا كالقصاص وهو خاص فيهما والقياس انه عوض عن حق فلا يحل كما في سائر الحقوق اه مفتي (3) وكذا الكفيل إذا مات ذكره عليلم حين سألته اه نجري وعلى ذهني وفي وسيط الفرائض خلافه اه نجري بالوجه لا بالمال فتعلق بتركته لا لو مات المكفول له فيبقى الحق للورثة وفي حكم الموت تعذر تسليمه على وجه يعلم عدم امكانه اه ح لي لفظا ولفظ البيان مسألة إذا أقر المكفول به فعلى الكفيل احضاره والا حبس حيث كان يمكنه احضاره ولو بعد مكانه أو دخل دار الحرب أو كان في يد ظالم أو في حبسه فإنه يتخلص منه بما أمكنه فإن لم يمكنه قط أو لم يعلم موضعه خلي الكفيل اه ن بلفظه وإذا أمكنه التسليم بعد ذلك لزمه وقيل ح لا يجب ولو تمكن لان قد بطلت (*) لا ردته مع اللحوق ولا جنونه لأنها تصح على الكافر ببدنه قرز (4) ولو في غير موضع الابتداء كما تقدم اه ح لي لفظا (5) ارث أو اقرار (6) الأولى لعدم حصول شرط ثبوتها اه محيرسي لا وجه لمن عد هذا مسقطا إذ لم تثبت الكفالة من الأصل ذكره ابن لقمان (7) أو بما عليه قرز (8) وإذا شرط تسليم المكفول بوجهه في بلد معين فإنه يصح الشرط وان شرط تسليمه في موضع مخصوص من البلد كالسوق والمسجد فإنه لا يصح الشرط ذكره في الوافي خلاف بعضش اه ن (9) وسواء حضر الكفيل والمكفول به أم لا قرز (10) وإذا صلح عنه سقطت