____________________
يفعل في مال اليتيم ما فيه صلاح له نحو الغرم الذي يعتاده الناس أو اطعام الضعيف حيث فيه مصلحة له ظاهرة قيل س ويجوز للضيف الاكل منه وقيل ف لا يجوز ولعله يجوز حيث عرف المصلحة وان عرف عدمها لم يجز وان التبس الحال جاء الخلاف فيما فعله الولي هل الظاهر الصلاح أو عدمه اه ن أما اطعام الضيف فالقياس أنه يجوز مطلقا لأنه حق في المال (*) قال ض عبد الله الدواري ولا يجب ايصال ما أوصي به لمعين وإنما عليه إعلامه وتسليمه بخلاف ما كان لغير معين كالزكوات والأعشار اه ديباج إن قلت قد قال أصحابنا في النذر أنه يلزمه الايصال بما نذر به ولأنه من تمام ما أمر به الوصي بخلاف وارث المضارب فالخلاف اه مفتي وقرز المختار قول القاضي (*) مسألة ويجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم أو يدفعه إلى غيره مضاربة إذا رأس فيه صلاحا مع ظن السلامة وهل يجب دفعه إلى الغير مضاربة أو يستأجر من يتجر فيه كما يجب زراعة أرضه أو لا يجب ذلك لان الضرر في ترك زراعة أرضه أكثر سل ولعل الآخر أظهر اه ن (*) قال أبو مضر ذكر الحقيني إذا قضا أحد ديون رجل أو نفذ وصاياه بغير اذن الوصي أو الوارث جاز إذا حصلت الإجازة ممن له ولاية اه من تعليق ض عبد الله الدواري على الزيادات (1) من جنس الدين ومن غير جنسه لكن من غير الجنس للورثة أن ينقضوا ما فعل إذا كانوا كبارا وإن كانوا صغارا صح من باب المصلحة اه كب وظاهر الاز ان له الاستيفاء والقضاء من الجنس وغيره بخلاف الوارث كما سيأتي اه ح لي لأن ولاية الوصي أقوى من ولاية الوارث اه ولفظ البيان مسألة وحيث لا وصي الخ (*) وكذا قبض الأعيان واقباضها من وديعة ونحوها اه ح لي لفظا (*) قال في شرح الجلال قلت الحق الاستيفاء إن كان لتنفيذ الوصايا أو قضاء الديون المجمع عليها أو في حكمها اختص به لعدم صحة الاعتراض من الوارث في ذلك والاختصاص (2) وإذا أوصى بعين لمعين أو غيره استحقها ولا حق للوارث في ذلك فان عين الموصي شيئا يحج به عنه أو يصرف في الفقراء أو نحو ذلك فان دفعه بعينه فلا حق أولوية للوارث أيضا اه مقصد حسن لفظا وقرز (3) وإن كانوا أكثر من واحد ولم يطلبها الا أحدهم كان أولى في قدر حصته والباقي بالشفعة اه مفتي إذا كان له سبب غير هذا المبيع لا هذا فلا قرز وقيل أو بهذا فينظر في ذلك على قول أبي مضر أن لهم في التركة حق ضعيف (4) ووارثه قرز (5) وروي عن سيدنا إبراهيم حثيث أن الأولوية ثبتت في وجوه أربعة في المضاربة والشركة في العلو والسفل وفي هذه الصورة المذكورة في الاز وفي المغارسة إذا أراد رب الشجرة بيعها كان للمغارس أخذها