____________________
فقال نعم صحت اه ن (*) أو نعم جوابا قرز (1) ولا تصح الا عند حاكم اه ن بلفظه وأما إلى غيره فهو خبر اه كب (2) قيل هذا عطف تفسيري كأنه قال ويشترط لفظها الذي هو حسن الأداء وقيل إن القيد الأول يغني عن هذا والعكس (3) يقال لفظها أشهد فأين ذلك (4) المراد أنه لا يحكم بشهادة الملتبس ما لم يعدل لا ان المراد به أنه لا بد من ظن العدالة وان عدلت له الشهادة حصل له ظن بصدقهم أم لا بل يحكم ولو حصل ظن بكذبهم صرح به في ح الأثمار وفي ح الفتح ما لفظه ولا يشترط ظنها مع التعديل بل ولو ظن كذبهم إذ التعديل وتحليفهم غاية ما يشترطه الحاكم ما لم يعلم الجرح اه بلفظه أو يعلم الكذب (*) قال مولانا المتوكل على الله عليلم في جواب سائل سأله عن قبول شهادة غير العدل ما لفظه هو إن كان قبول شهادة غير العدل تؤدي إلى ابطال حق معلوم قطعا فلا بد من اعتبارها وحصولها وإن كانت مؤيدة للظاهر في الحادثة وغلب على ظن الحاكم صدقها عمل بها انتهى نقل عنه ذلك ض إبراهيم بن يحيى (*) مع عدم التعديل قرز (5) وإذا حضر الشهود إلى عند الحاكم فإن كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو بالشهرة قبل شهادتهم ولم يمنع الخصم من جرحهم إذا صححه عليهم بالشهادة العادلة وإن كان يعرف جرحهم فان شاء منعهم وان شاء سمع شهادتهم والغاها اه ن (*) قال ص بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان عليلم في مهذبه في قبول شهادة الفساق ما لفظه ان العدالة في الشهادة إنما شرعت لحفظ أموال الناس فإذا خلت بعض البلاد من العدول وجب الا تعتبر العدالة وقبلنا شهادة قطاع الصلاة متى كانوا من أهل الصدق لأنا لو اعتبرنا العدالة لا ضعنا أموال الناس التي لم تشرع العدالة الا لحفظها واحتج عللم على ذلك بأن الله تعالى قد أجاز قبول شهادة الكفار من اليهود والنصارى في السفر لان المسافر من المسلمين إلى أرض الكفار يحتاج إلى شهادتهم وعنى بذلك قوله تعالى ان أنتم ضربتم في الأرض الآية قلنا نسخت بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم اه ان (6) ولو غلب في الظن صدقهم لان العدالة حق لله تعالى اه ن وقال ص بالله انه يجوز للحاكم أن يعمل بشهادتهم ولو كانوا غير عدول إذا غلب على ظن الحاكم صدقهم ولو واحدا وفي فتاوى الإمام أحمد بن الحسين انه يعمل بشهادتهم إذا كانوا خمسة من خير أهل البلد وان لم يكونوا عدولا كالتيمم لعدم الماء وهذا إذا لم يبلغ حد التواتر وأما التواتر الذي يوجب العلم فإنه يعمل به في كل شئ بشرط أن يستند إلى المشاهدة ذكره الفقيه ف وأشار إليه في الشرح (7) أو عدلهم