الغير (ولو) كان ذلك
الموصى إليه (متعددا (1)) نحو أن يقول وصيي فلان وفلان وفلان فإنهم يصيرون جميعا أوصياء (أو) إذا أسند
الميت وصيته (إلى من قبل) الوصاية من المسلمين فان ذلك يصح (فيجب (2)) على المسلمين (قبولها) لكنه فرض (كفاية (3)) فإذا قام بقبولها البعض سقط الفرض عن الباقين (4) وكانت الولاية لذلك القابل دون غيره (ويغني عن القبول) باللفظ (الشروع (5)) في الأعمال التي أمر بها
الميت فان ذلك قائم مقام القبول (ويبطل)
الوصية إلى الشخص (6) (بالرد) أي برد
الموصى إليه (و) إذا ردها ولم يقبلها فإنها (لا تعود بالقبول بعده (7)) أي بعد الرد إذا قبلها (في الحياة) أي في حياة الموصي فان الموصي إليه إذا رد
الوصية ثم قبل بعد ذلك الرد والموصي باق في الحياة لم تنعقد بذلك القبول الواقع بعد الرد (الا بتجديد (8)) العقد (9) ذكره م بالله لأنه قد
بطل الايجاب برد قبوله فلا يصح بعد الرد لها الا باستئناف الايجاب والقبول وسواء قد علم الموصي بردها أم لم يعلم في أنها
تبطل (10) وقيل ف أما إذا لم يعلم بالرد حتى رجع إلى القبول صحت (11) لان الموصي مع عدم علمه بالرد باق على الامر قال مولانا عليلم وهذا ضعيف جدا لان الموصي باق على الامر ولو علم برده إياها فبقاؤه على الامر لا
يمنع بطلانها بالرد وقال أبوح أنها تصح بالقبول بعد الرد قال أبوط وهذا صحيح على أصلنا قال مولانا عليلم بل الصحيح ما ذكره م بالله (و) هكذا (لا) تعود بالقبول (بعدها) أي بعد حياة الموصي فلو قبلها بعد رده لها فإنها لا تعود بالقبول بعد الرد (إن) كان هذا
الوصي (رد)
الوصية (في وجهه (12)) أي في وجه الموصي فان قبولها بعد ذلك الرد الواقع في وجهه لا يصح بعد موت الموصي ولا خلاف
____________________
(1) منحصرا (2) في الواجب واجب وفي المندوب مندوب اه يقال قد صار غير الواجب بالوصية كما ذكره الإمام المهدي عليلم (3) في الميل اه عامر وقيل في البريد (*) فلو قبلها جماعة في حالة واحدة مع اجتماع الشرائط كانوا أوصياء جميعا اه ح لي لفظا (4) والا خوطب من يصلح لها اه ح فتح (5) ولو على التراخي قرز (6) ولو على التراخي ما لم يقبل ولو وقع الرد بعد الموت اه ع سيدنا حسن وقرز (7) وضابطه انه يصح الرد قبل القبول وبعده في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول اه زهور (8) لأنها ولاية مستفادة هكذا ذكره في الزهور وتعليق الصعيتري عن م بالله وقرره المؤلف اه شرح فتح (9) الانشاء (10) وهو ظاهر الاز (11) وهو مفهوم الأزهار فيما يأتي (*) ظاهر الكلام انها تصح عند م بالله والذي رواه في الزهور انها تصح عند ط لا عند م الله (12) اعلم أن الرد إن كان قبل القبول للوصية صح في وجه الموصي وفي غير وجهه قبل الموت وبعده ولا يصح القبول بعد صحة الرد وإن كان الرد بعد صحة القبول لم يصح