____________________
من معه إذا أمكن دفعه بدون القتل وقيل ولو كان الولد هو الفاعل فله قتل المفعول به ولو امرأة اه من شمس الشريعة ومثله عن مي قرز (1) فان ادعى انه لم يندفع عن الزنى أو عن السرق الا بالقتل بين بشاهدين وان ادعى أنه وجده يزني بين بأربعة ذكور أصول اه ن قرز (2) ولا دية ولو قبل الحكم بالحد اه عامر وقال في البحر بعد الحكم عليه بالحد وفي البحر في الجنايات خلاف ما هنا (*) ولعله حيث ثم امام والا فيبديه اه هبل وظاهر الاز ولو في غير زمن الامام لان الزاني المحصن مباح الدم اه واختاره المفتي وشيخه عبد الله بن أحمد المؤيدي (3) مسألة إذا أباحت امرأة لزوجها وطئ أمتها أو وطئ امرأة تستحق عليها القود لم يكن شبهة في سقوط الحد اه ن هذا في المرأة المستحق دمها لا في الأمة الا إذا كان عالما وقد تقدم في النكاح قرز (4) حيث له زوجة أو أمة ويمكن مع ذلك حصول اللبس عليه اه ح لي كأن يكون أعمى أو تكون في ظلمة اه ن معنى أو عقيب نوم اه رياض (5) أمتي (6) الا حيث كان قريب عهد بالاسلام حيث يحتمل صدقه لم يحد ذكره في الشرح اه بلفظه (7) لم اعلم أن الزنى حرام (8) حيث يحتمل أيضا اه شرح بحر لفظا وظاهر الاز انه يسقط مطلقا قرز (9) هو الحسن بن صالح (10) ولا مهر ولا نسب اه وابل من كتاب الاكراه (11) لا يسقط بالعمى والموت ولا الرجم (12) أي الرجم اه مفتي لا الجلد حيث كان الخلل إلى ما لا يقدح فلا يسقط كما تقدم في الشهادات في شرح قوله ولا يحكم بما اختل أهلها قرز (13) أي لم يقروا بالعمد ذكره في شرح الذويد (14) قيل إنما يضمون الثلث حيث رجعوا هم وشهود الزنى كلهم لا حيث رجعوا وحدهم أو بان كذبهم فإنهم يضمنون الكل اه ن وروى ذلك عن ابن معرف أيضا وذكر في التذكرة انه لا يجب الا