____________________
قد صارت واجبة وإنما يعمل بمذهبه في المستقبل اه جربي (1) بل يجب اه أثمار أن هناك ما يجب تنفيذه اه ح لي وهذا ذكر معناه في كب (*) لو أن لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصيا فيه اه ن بل يكون التصرف في ذلك لورثة الميت الأول كمن لا وصي له قرز (*) فان أوصى بأمور نفسه ولم يذكر ما هو وصي فيه دخل ما هو وصي فيه في وصيته اه تعليق ناجي وهو ظاهر الاز فيما مر (2) ما لم يحجر قرز (3) المراد ليس له أن يخرج نفسه من الوصاية وينصب غيره بدله وأما التوكيل لمن يعينه فله ذلك لأنه يتصرف بالولاية اه بحر ومعناه في ح لي (4) ووصية اه ح لي قرز (5) يعني فليس له أن يولي قاضيا بعد موته اه بهران (6) مع القبض قرز (*) ولو زال التعدي كالوديع وينعزل لأنها قد بطلت ولايته والتجديد قد تعذر وأيضا فقد اختلت عدالته وهي شرط فتأمل اه مي وقرز وهذا مع العلم لا مع الجهل فلا ينعزل قرز (*) قال في الكافي وأما لو عطل الوصي أرض اليتيم فلا يضمن بالاجماع إذا لم يمنع الزراع وقيل تبطل ولايته ذكر معناه في البيان ومثله في الصعيتري (*) فائدة قال في شرح أبي مضر ذكر الشيخ الأستاذ أن الوصي أو المتولي إذا علم أن الظالم يأخذ مال اليتيم اجمع جاز له أن يدفع شيئا منه وقاية للباقي ولا يأثم ويضمن للورثة أو الفقراء اه رياض كلام الأستاذ على أصله في المضاربة والمختار في المضاربة انه لا يضمن فيكون هنا كذلك لا ضمان على الصحيح وقد ذكر مثل ذلك في البيان (7) وينعزل مع العلم لا مع الجهل وأما البيع فلا يصح قرز (8) أي يستفدي ما كان باقيا فان تعذر فالقيمة (9) مع القبض (10) حيث قبض المال كما تقدم في الوقف قرز في الجميع يعني في المسائل من أول الفصل (11) حيث أمكن الأداء (12) هذا صريح في العزل (13) قال في الأثمار ويلزم الصغير بعد بلوغه في نحو