____________________
حيث اختلف العرف فيرجع إلى وقته الشرعي (1) قال الامام ى عليه السلام يحرم على المسلم هجر أخيه مع القصد فوق ثلاثة أيام للخبر الوارد فيه فإذا كاتبه أو راسله أو بداه بالسلام خرج عن الهجر اه بيان الا أن يكون لا يؤمن بوائقه اه وروي في الشهاب الصنعاني ان قوله صلى الله عليه وآله وسلم من هجر فوق ثلاث فقد خسر المعاشرة الا أن يهجره لفسقه أو حمقه قال الحسن هجران الأحمق قربة إلى الله تعالى اه منتزع وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق منهما أسبقهما إلى الجنة اه ح بحر (2) (مسألة) قال الامام ى عليه السلام من حلف ليثنين على الله أحسن الثناء بر بقوله أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصى ثناء عليك وان حلف ليحمدنه بجميع المحامد بر بقوله الحمد لله حمدا يكافي نعمه ويوافي مزيده وان حلف ليسبحنه أعظم التسبيح بر بقوله سبحان من لا يعلم قدره الا هو ولا يصفه الواصفون روى ذلك في البحر اه بيان بلفظه (3) الخالص من الكلام ليخرج ما لو قال سبحان الله يا فلان فيحنث إذ ليس بذكر محض اه حثيث (4) الهداية (5) وهي الحجج (6) واما النائم فقيل إنه يحنث وقيل لا يحنث بتكليمه قرز (7) وعن بعض أصحاب ش يحنث كما لو كان مشتغلا اه بيان ولأنه لا يرجى له حالة أبلغ من هذه (8) حيث سمع قرز (9) أو باللفظ (10) ولعله يقال ما كان المقصود فيه التلفظ والمعنى كالقرآن لم يحنث بالتأمل وما كان المقصود التأمل والمعنى كالكتب والشيم حنث بالتأمل واما كتب الهداية فان حلف لا درس في الكتاب الفلاني حنث بالتأمل فيه إذ هو العرف فيه وان حلف لأقرأ فيه لم يحنث بالتأمل فيه بل بالقراءة فان أمر من يقرأه عليه وهو يقرأ لم يحنث كالاعماء وإن كان لا يقرأ حنث فلو سمع الغير يقرأه ولم يأمره لم يحنث اه تعليق الفقيه س قرز (*) وأقله حرفان ولو لم يسمع نفسه (11) ان لم يقصد الدراية لما فيه والا حنث (12) الا أن يكون للحرف قرأت حنث أو لحن جاهلا اه بحر قرز أو كان عرفا له يقال إذا كان كذلك فليس بلحن (13) وقرأه بلغته (14) قلت وصلاة الجنازة بتسليمها اه مفتى وقيل لا يحنث ولا يبر اه ح لي الا لعرف انها تسمى صلاة