شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٤
فإنها إذا كانت حال الحلف ساكنة أو راكبة أو لابسة أو قاعدة أو قائمة واستمرت على تلك الحال طلقت لا ان خرجت في الحال (1) وتنحت عن الدابة ونزعت الثوب وقامت من القعود وقعدت من القيام أو تأهبت (2) لذلك فإنه لا يحنث (ومن حلف لا طلق (3) لم يحنث بفعل (4) شرط ما تقدم ايقاعه (5)) فلو قال رجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف يمينا لا طلق امرأته ثم إنها دخلت الدار فطلقت بالطلاق المتقدم على اليمين فإنه لا يحنث بوقوع هذا الطلاق الذي تقدم ايقاعه على اليمين فاما لو قدم اليمين على الشرط فدخلت طلقت المرأة وحنث الزوج (باب والكفارة (6) تجب من رأس المال على من حنث في الصحة) فاما لو حنث وهو مريض (7) كانت من الثلث (8) وإنما تلزم الكفارة من حلف وحنث (مسلما) فاما لو ارتد ثم (9) حنث ثم أسلم (10) سقطت (11) الكفارة (ولا يجزى (12) التعجيل) في الكفارة وهو أن يكفر قبل أن يحنث تعجيلا وقال ش يجوز التكفير قبل الحنث إذا كفر (13) بالأصل لا بالصوم
____________________
تسمى به لا في الأول فلا تسمى به اه‍ صعيتري (1) ويعفى لها قدر ما تنقل متاعها (2) وفعلت اه‍ حثيث (3) أولا أعتق (4) عبارة الفتح بوقوع (5) وقد تقدم في قوله أو اجازه كلام في الحاشية للقاضي زيد انه إذا تقدم الامر على اليمين حنث فينظر في الفرق الفرق ان هناك تقدم الامر فقط ثم شراء الوكيل من بعد اليمين كشراء الأصل بعدها فيحنث بخلاف هذا فقد وقع الطلاق قبل اليمين ولذا لا يحتاج في نفوذه إلى اعادته لفظا بعد اليمين فصار كالنافذ بخلاف ما تقدم فهو لا يقع بمجرد الامر بل بانشاء جديد من الوكيل فكأن كان شاء الأصل والله أعلم وعن القاضي عامر انه لا يحنث بتقديم الامر على اليمين فالموضعين سواء (6) قال في التمهيد الكفارة مشتقة من التغطية لأنها تغطي الاثم ومنه سمي الكافر كافرا لتغطيته نعم الله تعالى وكذا البحر يسمى كافرا لتغطية الماء على الأرض اه‍ صعيتري ينظر في الاثم لأنه لا يأثم بمجرد الحنث كما تقدم (7) أو في حكمه قرز (8) ينظر لو نقص الثلث عن الكفارة هل يخرج الموجود ويبقى الزائد في ذمته أو يسقط عنه الباقي كالفطرة ينظر يقال الحكم في ذلك على سواء لفظ حاشية وان لم يف الثلث اخرج والباقي في ذمته ويدفع إلى عشرة إذ هو كالدين يقسط بين الغرماء (9) ووجهه ان اليمين تنحل بالردة فلا تحتاج إلى الحنث (10) لا فرق (11) أو حنث بعد الاسلام قرز (12) فان قيل لم جازت كفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت بخلاف كفارة اليمين قلنا لئن كفارة اليمين والحنث كلاهما ليس من فعل الله بل موقوفان على اختيار الحالف بخلاف القتل فالموت فيه يحصل من فعل الله لا باختيار القاتل وفي هذه العلة نظر لأنه يلزم فيها ان اليمين على الغير يصح التكفير فيها قبل الحنث لان الحنث فيها غير موقوف على اختيار الحالف أو ان اليمين على الغير لا تنعقد ولان اليمين ليس هي المؤثرة في الحنث والجراحة هي التي أوجبت القتل اه‍ شرح حفيظ لفظا (13) وهو الكسوة والاطعام والعتق
(٣٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست