____________________
القسمة سواء حضر الوقعة أم لا (1) قال في البحر ولا يبلغ الرضخ حد السهم كما لا يبلغ التعزير الحد بل ولو كلها قرز (2) يعني المسلمين (3) عبارة ن بالاستيلاء على دراهم وعليه ح الاز بقوله الا ما أخذ بالتلصص فلا يطهر (4) حيث وقعت منهم التذكية المعتبرة من فري الأوداج اه ح لي (5) حيث قد تكاملت شروط التذكية في الاسلام قطعا أو اجتهادا وهذا خاص في دار الحرب لأنه يشترط في الذابح الاسلام فان التبس فالأصل الصحة وقرز (6) وحل اه تذكرة (7) وأما ما كان نجسا لا بكفرهم كالخمر والخنزير والميتة فإنها باقية على النجاسة اه ح فتح وح لي معنى (8) وحضر وقاتل اه ينظر (9) وكذا وارثه يكون أولى به اه معيار (*) من منقول أو غيره وقرز (10) ولا خمس عليه اه ح لي لفظا (11) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عرف بعيره ان أصبته قبل القسمة فهو لك وان وجدته بعد ما قسم أخذته بالقيمة فكان الخبر حجة وان كنا نقول إن الكفار قد ملكوه فكأن صاحبه بقي له فيه حق اه زهور وغيث معنى (12) فإن كان قد خرج ببيع أو نحوه فبالأكثر من القيمة أو الثمن وقرز (13) وتسلم قيمته من بيت المال (14) قيل ح المسألة (1) محمولة على أن العبد لم تثبت عليه يد أحد إذ لو ثبتت أخذه بالقيمة (2) كما تقدم وأما البعير فبناه على الغالب أنها تثبت عليه اليد والا فهما سواء (1) في ح سيدنا حسن قوي وكذا في آخر الحاشية (2) وظاهر الكتاب الاطلاق (*) ووجه الفرق بين العبد وغيره أنهم إنما يملكون ما قهروه وها هنا العبد صار إليهم بالاختيار فثبتت يده على نفسه ولا تثبت لهم يد مع ثبوت يده على نفسه اه زهور واختار المفتي عدم الفرق بينهما (15) قوي