____________________
اه كب والوقف (*) وقيل يصح التصادق قرز (1) قال في الأثمار وليس منه سقت أنا وفلان بقرة فلان يعني أن قوله سقت ونحوه ليس من باب الرجوع بل قوله سقت أنا اقرار عن نفسه وقوله وفلان اقرار على الغير وكذلك بقية الصور فيلزمه جميع الضمان (2) أو سقنا قرز (3) أو غصبنا قرز (4) شكل عليه ووجهه انه يتبعض (5) فان قال بقر فلان أو شيات فلان صح رجوعه لأنه يتبعض قرز (6) بل هو مما يتبعض هو والجرح فلا يلزمه الا نصف الضمان اه ن قلنا سببه ازهاق الروح فلا يتبعض قرز (7) حيث سلم بأمرهم أو كان قرار الضمان عليه والا فهو متبرع القياس أنه يرجع مطلقا إذا صادقوه أو بين وليس متبرع كما قيل في الغصب أنه إذا صالح المالك غير من قرار الضمان عليه أنه يرجع على من قرار الضمان عليه فيكون هنا مثله والله أعلم (*) شربت قرز (9) فان قال علي وعليهم أو علي وعلى فلان لزمه الكل الا أن يبين على اقرار المالك أو يقر الفلان قلت ويصادق المدعى إذ قد ثبت بقوله هو علي اه بحر معنى ون من الدعاوي قرز ويرجع على الفلان أو على شركائه ان بين عليهم كذا ذكر معناه حيث كانت شركة مفاوضة أو نحوها والا لم يرجع وله إقامة البينة مستقلا عليهم مطلقا إذ له حق عليهم أما شركة المفاوضة فمن جنى عليه وهو وجه التشكيل (*) أو قال علينا ثلاثة نفر ألف درهم لفلان قرز (10) اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع نوع غلظ فيه الشرع وهي الشهادة على الزنى ونوع توسط فيه وهو الحد والقصاص ونوع خفف فيه وهو الشهادة على الأموال والحقوق ونوع أخف وهو الفروج اه بستان (*) وحقيقة الشهادة لفظ مخصوص من عدد منصوص في محضر امام أو حاكم لاستيفاء الحقوق وفي الاصطلاح اخبار عما علم بلفظ الشهادة اه بهران (11) الأولى أن يقال وأما الاجماع فلا خلاف بين الأمة ان الشهادة طريق من