____________________
أو تقسم الدار أثلاثا (1) قال بعضهم إن كلام الشيخين هو القياس من حيث جعل الوصية نافذة من ثلث التركة لان رقبة الدار من جملتها كما هو قياس التبرعات بخلاف قول ط ومن معه فلم يعتبروا الرقبة بل ثلث المنفعة فقط والرقبة مال يعتبر في الضمان ولهذا نظر ما ذكره في الغيث من أنه إذا وقف ماله على ورثته كالتوريث أنه ينفذ كما تقدم تحقيقه اه ح فتح (2) بالمهاياة اه ينظر (*) وقيل س في التذكرة وكذلك قال أبو جعفر والأستاذ يسكنها كلها حتى يستغرق من أجرتها قدر ثلث قيمتها اه كب ورياض وبيان وكيفية معرفة خروج الوصية من الثلث أن تقوم الدار مسلوبة المنافع إلى موت الموصى له أو خراب الدار فما زاد على قيمتها مسلوبة المنافع فهي الوصية اه بحر وإذا استغرقت الوصية جميع المدة استحقها الموصى له مثاله أن تكون قيمتها مسلوبة مائتين وغير مسلوبة ثلاثمائة فإن كانت قيمتها غير مسلوبة أربعمائة استحق ثلث المدة ويتاهاياه هو والورثة إلى موته أو خرابها واختاره مي وقواه حثيث قيل ف وقياس ما ذكروه في العمرى يسكن الجميع حيث يستوفي الثلث واما خدمة العبد حيث لا مال له سواه فيقسمونها بالمهاياة لأنه يخشى موته (3) ينظر لو نقص ثم زاد إلى قدر الأول هل يحكم بالأقل وهو الذي بقي بعد النقص أو بالزيادة التي إلى قدر المال وكأنه لم ينقص سل ولعله يقال العبرة بحال الوصية قرز (*) فرع ومن أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له في الحال ثم مات وله غنم صحت وصيته وان لم يكن له وقت الموت الا شاة بطلت وصيته الا إذا كان قد ملك أكثر من شاة من وقت الايصاء إلى وقت الموت إذ كأنه أوصي بإحداهن وقال بعضهم أنه إذا لم يكن له وقت الموت الا شاة صح ثلثها إذ كأنه قال ثلث غنمي والظاهر هو الأول اه معيار (*) واعلم أن الأولى في هذه المسألة خلاف كلام الاز وهو أن العبرة بحال الموت مطلقا سواء زاد أو نقص أو استوى وهو يقال ما الفرق بينه وبين النذر فإنه إذا نذر بماله نذرا معلقا بشرط ثم زاد ماله قبل حصوله فان الزيادة لا تدخل قلنا لان النذر ينعقد حال نذره ولهذا لا يصح الرجوع عنه والوصية تنعقد عند موته ولهذا يصح الرجوع عنها وقد أشار إلى شئ من هذا في ن وصرح به في كب وقال فيه خلاف ما في الأزهار (4) وهذا مع عدم التعيين والا بطلت الوصية بتلف العين وقرز