____________________
ذكره الفقيه س اه ديباج (1) من غير تدليس ولا تحقير قرز (2) بل فيه خلاف ص بالله الذي مر في الابراء (3) إذا مات الموصي قبل المجيز والا لم يصح لأنه تبين انه غير وارث اه كب معنى إذا أعقبه وارث آخر (4) بعد الحياة أي في حياة الموصى لا بعدها لأنه قد تناوله الحجر وكذا في المريض قرز (5) الا أن يقر المريض بهبة أو وقف أو عتق أو غيرها من سائر التبرعات فإنه ينفذ من الثلث ذكره الحقيني وكذا في الإفادة لأنه يحمل على أقرب وقت فيكون في حال المرض وعلى ما ذكره في اللمع للمذهب أنه يكون من الرأس ويتفقون انه إذا أضافه إلى حال المرض فمن الثلث وفاقا اه من كتاب الاقرار (6) ثم إنه لا يمكنه التوصل إلى تخليص ذمته مما كان لازما لها من قبل الا بالاقرار فوجب قبوله اه غيث (7) قيل المراد مع اقرار الموصي قلنا لا فائدة في اقراره قلنا بل له فائدة وهو انه لا تصح منه دعوى التوليج (8) ولعله قبل موت الموصي والا فقد نفذ ملكه فيتناوله الحجر فلا يصح منه الاقرار (9) أو أهل الدين (10) وإذا بين نفذ الثلث اه ح لي والمذهب لا شئ قرز (11) في شئ عام (12) في شئ خاص (13) مسألة ذكره ص بالله من أوصى أن يقبر في موضع ويبني عنده مسجد فتعذر قبره هنالك فإنه يقبر حيث يمكن وتنتقل الوصية بعمارة المسجد إلى حيث قبر لان ذلك أقرب إلى عرف الموصي اه ديباج (14) مع اللفظ فيه (*) عبارة الأثمار ويجب امتثال مضمون ما ذكر بنص أو قصد وعدل عن عبارة الاز لأنها توهم انه يجب العمل بالقصد وإن لم يكن ثمة لفظ يدل عليه كأن يعرف أن قصده التحجيج ولم ينطق بشئ وذلك غير صحيح فافهم اه وابل (15) لقوله