شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٢٣
إذا تباعدت الديار (1) فان اتفقا سلم المفضول للأفضل (2) (فصل) فيما يجب على من بلغته دعوة الامام (و) اعلم أنه يجب (على من تواترت (3) له دعوته دون كماله أن ينهض (4)) للبحث عن حاله في الكمال وعدمه ليعمل بمقتضى ما ينكشف له (فيبحثه (5) عما يعرفه) من الشروط نحو الشجاعة والسخي والعدالة والتدبير فان الباحث يعرف هذه الأشياء بحقائقها فيمكنه تعقل حصولها في الأشخاص اما بالخبرة أو بالنقل ولا يحتاج في هذه المذكورة إلى مراجعة لان طريقها الافعال لا الأقوال فيتأمل أحوال الامام في هذه الأمور فهي تظهر له لكن ليس له أن يأخذ بمجرد ما يظهر فربما اعتقد في منعه العطية في بعض الأحوال أنه نحل وله مندوحة (6) لو اطلع عليها علم أنه ليس ببخيل وكذلك الكلام في الشجاعة والعدالة والتدبير (و) عليه أن يسأل (غيره) أي غير الامام (عما لا يعرفه (7)) وهو العلم فان الباحث إذا لم يكن مجتهدا لم يمكنه معرفة اجتهادا الامام الا بنقل الناقلين من العلماء المجتهدين أو كل عالم بفن يخبره انه وجده عارفا للقدر المحتاج إليه من فنه فإذا نقلوا ذلك فللعامي الاخذ بنقلهم فيعتقد إمامته ثقة بقولهم وإن لم يبلغ حد التواتر لان شرط التواتر المفيد للعلم هنا مفقود وهو الاستناد إلى المشاهدة والعلم لا يشاهد لكن يدل عليه الأقوال فقط فالتواتر حينئذ هنا لا يفيد علما فيجتزئ (8) بالظن فان اختلف الناقلون في كمال علمه رجع إلى الترجيح
____________________
(1) وحد التباعد عنده أن يتوسط بينهما سلاطين الجور (2) قال في البحر المراد بالأفضل هو الأكمل في الشرط لا الأكثر في الثواب فلذلك لا يعلم (3) ظاهر هذا إنما دون التواتر لا يجب النهوض للبحث كالكتاب والرسول والأقرب انه إذا غلب في ظنه حصول دعوته وجب عليه النهوض إذ كثير من التكاليف وجبت به أي بالظن اه‍ مي وقرز (4) الا أن يكون له عذر لم يجب عليه الخروج ذكره في اللمع قال ض عبد الله الدواري ومن العذر أن يخشى على نفسه أو من يعول تلفا أو ضررا لان الواجبات يجوز تركها لخشية الضرر (*) وجوبا مضيقا فورا فلو تراخى كان مخلا بواجب اه‍ ن وفتح (5) وأما النساء فالأقرب أنه لا يلزمهن البحث إذ فرض الجهاد ساقط عنهن فلهن أن يقلدن في صحة إمامته اه‍ غيث وفي بعض الحواشي الا أن يكون عليها زكاة فيجب عليها معرفة إمامته اه‍ ديباج وفي الغيث وأما الزكاة فللامام أن يطلبها ويأخذها ممن لا يعتقد إمامته ولهن أن يقلدن في صحة إمامته هذا الذي يترجح عندي اه‍ غيث وقرز (6) يعني عذر يرجع إلى أمر ديني يحمد به عند الله وفي نضام الغريب المندوحة السعة والتفسح (7) ومن الطرق القاطعة في ذلك حكم الحاكم المجمع عليه بذلك اه‍ ديباج (8) في هذا نظر لان التواتر يحصل بالاستناد إلى علم ضروري من قول وغيره وقد ذكر معنى ذلك في بعض الكتب الكلامية (*) ويؤخذ من هذا أن الإمامة ظنية فينظر اه‍ مفتي يقال ما لا مأخذ إذ الظن طريق في صحة
(٥٢٣)
مفاتيح البحث: النهوض (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست