____________________
(1) وحد التباعد عنده أن يتوسط بينهما سلاطين الجور (2) قال في البحر المراد بالأفضل هو الأكمل في الشرط لا الأكثر في الثواب فلذلك لا يعلم (3) ظاهر هذا إنما دون التواتر لا يجب النهوض للبحث كالكتاب والرسول والأقرب انه إذا غلب في ظنه حصول دعوته وجب عليه النهوض إذ كثير من التكاليف وجبت به أي بالظن اه مي وقرز (4) الا أن يكون له عذر لم يجب عليه الخروج ذكره في اللمع قال ض عبد الله الدواري ومن العذر أن يخشى على نفسه أو من يعول تلفا أو ضررا لان الواجبات يجوز تركها لخشية الضرر (*) وجوبا مضيقا فورا فلو تراخى كان مخلا بواجب اه ن وفتح (5) وأما النساء فالأقرب أنه لا يلزمهن البحث إذ فرض الجهاد ساقط عنهن فلهن أن يقلدن في صحة إمامته اه غيث وفي بعض الحواشي الا أن يكون عليها زكاة فيجب عليها معرفة إمامته اه ديباج وفي الغيث وأما الزكاة فللامام أن يطلبها ويأخذها ممن لا يعتقد إمامته ولهن أن يقلدن في صحة إمامته هذا الذي يترجح عندي اه غيث وقرز (6) يعني عذر يرجع إلى أمر ديني يحمد به عند الله وفي نضام الغريب المندوحة السعة والتفسح (7) ومن الطرق القاطعة في ذلك حكم الحاكم المجمع عليه بذلك اه ديباج (8) في هذا نظر لان التواتر يحصل بالاستناد إلى علم ضروري من قول وغيره وقد ذكر معنى ذلك في بعض الكتب الكلامية (*) ويؤخذ من هذا أن الإمامة ظنية فينظر اه مفتي يقال ما لا مأخذ إذ الظن طريق في صحة