____________________
حيث لا يعتاد ارساله في النهار اه ح لي لفظا وقرز (1) واللحم في الهرة اه ديباج (2) يعني في عدم تسميتها وأما الضمان فيجب اه لعله حيث جرى عرف بحفظها (3) في غير الكلب فأما هو فلا يضمن ما جناه ليلا اه عامر وقرز فان صح ذلك فما الفرق بين عقور وعقور لعله يقال إن الفرق فعل علي عليلم ذكره في الغيث (مسألة) وكان أمير المؤمنين علي عليلم يضمن صاحب الكلب ما عقر بالنهار دون الليل قيل ووجهه انه محتاج إلى ارساله بالليل للحفظ وليس محتاج إليه بالنهار قيل س ولو عقر بالليل في الطريق ونحوها فلا ضمان اه ن (4) وكان المالك عالما بأنها فيه اه ن وقرز (5) لان المالك غار له بالدخول إذا لم يخبره المالك قيل ف والمراد إذا كان المالك عالما بأن الكلب عقور ومثل معناه في البيان (6) لفظا أو عرفا اه وقيل لا لعرف اه مي قرز (*) أو أذن الشرع قرز (*) ولعله إذا عرف رضاه يكون كالمأذون فيضمن وذلك كطالب اللقمة وكذا إذا دخل للنهي عن المنكر أو للامر بالمعروف أو باذن الشرع أو لمثل ما جرى به العرف بين أهل القرية ان الصبيان يدخلون بيوت بعضهم بعضا لقضاء الأغراض من بعضهم بعضا فيضمن اه عامر وقيل فيه نظر إذ لا يبعد الغرق بأن الاذن التزام الحفظ وإباحة للدخول وغيره أباح الدخول ولم يلتزمه فكأنه لم يأذن بالدخول الا لمن حفظ نفسه أو شرط برأته اه تهامي وقد ذكر قريبا من هذا في الوابل قرز (7) يقال وان لم يكن متعديا كالصبي والمجنون فلا يضمنه قرز (8) وكذا لو كانت الجناية بسبب من المجني عليه كأن يحل رباط العقور أو يقرب منه أو نحو ذلك فإنه لا ضمان اه وابل بلفظه (9) وعلم المالك اه كب لا الغاصب فلا يعتبر علمه لتعديه اه ن معنى (10) هذا في غير الكلب وأما الكلب فلا يكون عقورا الا حيث لا ترده الحجر والعصا أو يكون ختولا اه عامر (11) فيضمن الثانية اه بحر قرز (12) قلنا عرف عدوه بمرتين (13) رواه في الموطأ أو النسائي اه ح بهران