شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢١
حلف لا آكل هذه الرمانة المعينة فاختلطت بمحصورات (1) فأكلهن الا واحدة (2) لم يحنث لاحتمال أن تكون هي الباقية والأصل براءة الذمة (و) من حلف لا آكل (الحرام) كانت يمينه متناولة (لما لا يحل حال فعله) فإذا أكل من الميتة (3) وهو مضطر لم يحنث لأنها ليست حراما عليه في تلك الحال وكذلك لو أكل مال الغير (4) في هذه الحال وكذلك لو أكل مال غيره (5) وهو يظن أنه له (و) من حلف لا لبس (الحلى) (6) كانت يمينه متناولة (للذهب والفضة (7) ونحوهما) كالدر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت وخاتم الذهب فحنث بلبس أي ذلك (الا خاتم الفضة (8) فإنه لا يسمى حليا (ويعتبر حال الحالف) فإن كان من أهل البادية والسواد (9) حنث بما يعمل من الزجاج والحجارة كالجزع (10) وإن كان من أهل المدن لم يحنث بذلك (والسكون للبث مخصوص يعد به ساكنا) فلو حلف لا سكن درا لم يحنث بمجرد الدخول ما لم يدخل أو أهله (11)
____________________
(1) لا فرق (2) فلو أكل بعضها حنث لأنه مشار إليها وهو يحنث باجزاء المشار إليه والفرق بين هذا والعتق انه في العتق لا يعتق بأكل البعض بل بالجميع لأنه في العتق مشروط بالجميع بخلاف هذا (3) فلو أكل مال نفسه وهو يظن أنه لغيره لم يحنث لان العبرة بالانتهاء (4) بنية الضمان (*) حيث أكل ما يسد رمقه وأمن على صاحبه من التلف أو الضرر قرز (5) قاله الفقيه حسن وفيه نظر لأنه حرام في الحقيقة وإنما أسقط عنه الاثم للجهل اه‍ كب فيحنث عند أهل الحقيقة وهو المذهب (6) الحلى بفتح الحاء وسكون اللام اسم للمفرد وبضم الحاء وكسر اللام اسم للجمع اه‍ زهور وصعيتري (7) فائدة كان لعلي عليه السلام خواتم أربعة فصوصها منقوشة فعلى فص العقيق خاتم الصلاة لا إله إلا الله عدة للقاء الله وعلى فص الفيروزج وهو للحرب نصر من الله وفتح قريب وعلى فص الياقوت وهو لقضائه الله الملك وعلي عبده وعلى فص الحديد الصيني وهو لتختمه لا آله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان نقش الخاتم الذي تصدق به سبحان من فخري باني عبده (8) والخاتم سنة وموضعه الخنصر من اليمنى ويجوز في خنصر الشمال لكنه ترك الأفضل ويستحب أن يكون وزنه درهم ونصف وأن يكن الفص إلى باطن الكف من الذكور ولا يجوز الجمع بين خاتمين في يد واحدة فلو كان أحدهما بحفظ الآخر ففيه زيادة حظر من وجه آخر وهو استعمال الفضة واما في كل يد خاتم فكذلك لا يجوز وروى عن الحسين ومحمد بن الحنفية فعله وأما الجمع بين خاتم فضة وخاتم عقيق فيجوز ولورود الدليل بجواز كل واحد منهما قيل ف الا أن يكون فيه تشبها بالنساء فلا يجوز اه‍ ن فإن لم يحصل التشبه جاز قرز قلنا تشبه بالنساء وفعلهم اجتهاد اه‍ بحر (*) للاجماع اه‍ كب انه ليس محلى خلاف الشافعي قلنا لا نسلم أنه حلية بل زينة لقوله صلى الله عليه وآله اليمين أحق بالزينة أه‍ بستان (*) والعقيق للاجماع على لبسه (9) لفظان مترادفان وقيل السواد ما قرب من المدينة والبادية الجهة الباينة عنها (10) الودع (11) لعل المراد إذا أمر أهله وأما بدخوله من غير دخول أهله فقد جعله الفقيه س يحنث بذلك قال سيدنا وهو محتمل للنظر لأنهم قد نصوا أنه إذا حلف لا سكن دارا هو ساكن فيها فانتقل بنفسه دون أهله
(٢١)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الأكل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست