(إنما يحل من البحري (1) ما اخذ حيا) إذا لم يكن من جنس ما يحرم (أو) اخذ (ميتا بسبب آدمي) نحو ان يعالج تصيده فيموت بسبب ذلك فإنه يحل حينئذ وسواء كان مسلما أم كافرا (2) وسواء كان حلالا أم محرما لئن المحرم يحل له
صيد البحر كما تقدم وعن الناصر أنه لا يجوزا كل ما اصطاده الكافر فأما لو
مات بسبب آدمي لا عن تصيده نحو ان يصدمه أو يطأه غير قاصد لتصيده فإنه يحرم (3) (أو)
مات لأجل (جزر الماء أو قذفه أو نضوبه) فالجزر هو ان ينحسر الماء من موضع إلى اخر فإذا
مات ما جزر عنه الماء لأجل جزر حل والقذف هو ان يرمي به الماء إلى موضع جاف (4) فإذا
مات بقذفه حل والنضوب هو ان تنشف الأرض الماء فيموت
الصيد لأجله فمتى
مات لأجل هذه الأسباب (فقط) حل وأما إذا
مات بغيرها نحو أن
يموت بحر الماء أو برده أو بأن
يقتل بعضه بعضا (5) قال في الكافي فعند القاسم والهادي وأحد قولي أم بالله أنه لا يحل
أكله وقال
زيد بن علي والناصر واحد قولي م بالله والفقهاء أنه يحل وأما الطافي (6) فلا
يجوز أكله عند أصحابنا (7) والحنفية وأجاز ش (8)
أكله (والأصل فيما التبس هل قذف حيا) أو ميتا (9) (الحياة) فلو قذف الماء
الصيد فوجده ميتا ولم يعلم هل قذفه الماء حيا أم ميتا فإنه يرجع إلى الأصل وهو الحياة فيحل
أكله ذكره (10) الفقيه س في تذكرته قال مولانا عليه السلام وهو صحيح وقال علي خليل لا يحل
أكله (11) * تنبيه لو أن رجلا حظر حظيرة على جانب من الماء فدخلها الحيتان وسد الحظيرة فاعلم أن الذي
يموت فيها على ثلاثة وجوه
____________________
(1) وحقيقة صيد البحر هو ما أفرخ في البحر ولو كان لا يعيش الا في البر وحقيقة صيد البر ما أفرخ في البر وإن كان لا يعيش الا في البحر كالغرانيق وأكلها جائز اه غيث قرز ليخرج طير الماء فإنه يفرخ في البر ذكره الزمخشري قرز (*) وكذا الغدرات والأنهار والسواقي والآبار اه مذاكرة وبيان فيكون المراد ما صيد من الماء ولو في البر (*) ولا يحتاج إلى تذكية اجماعا وفي الفتح ويذكي من البحري ما يذكي شبهه في البر ولعله استحبابا (2) لان ميتة البحر حلال الا ما خصه دليل اه بحر ويغسل من رطوبة الكافر (3) بل يحل له لأنه يسبب آدمي وان لم يقصد الفعل اه شامي وهو ظاهر الأزهار (4) أو غير جاف (5) أو دخل حلقه الماء فيموت فإنه لا يحل (6) وهو الذي لا يعلم ما سبب موته (7) وجه قولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما اصطدتموه حيا فمات فكلوه وما أخذتموه طافيا فلا تأكلوه وعنه صلى الله عليه وآله ما القى البحر ان جزر عنه فكله وما قذفه طافيا فلا تأكله اه بحر وايضاح (8) وحجته قوله صلى الله عليه وآله أحل لكم ميتتان ودمان ولم يفصل قلنا خبرنا خاص وأرجح (9) أو جزر عنه الماء أو نضب اه ح لي قرز (10) بخلاف ما سيأتي فيما التبس هل قتله سهم المسلم أو سهم الكافر أو نحو ذلك فيغلب جانب الحظر إذ لا أصل له يرجع إليه اه ح لي لفظا (11) تغليبا لجانب الحظر قلنا كشاة مذبوحة شككنا هل ذبحت حية أو مية