____________________
(1) ويأتي على قول الفقيه ع إذا مات ميت ولا يعلم له وارث الا شخص يعلم أنه أقرب الناس إليه ولا نعلم تدريج نسبه إلى نسب الميت فإنه يرثه اه كب (2) هذا في الميراث فقط لا في ثبوت النسب وقواه ض عامر وهو الموافق لما تقدم في قوله ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه الخ وفي الوابل وح الفتح يثبت النسب لأنه قال إذ يفيد ما أفاده التدريج وعبارة الأثمار ويكمل النسب بنحو التدريج قال في الوابل ما لفظه وأراد بنحو التدريج أن يشهد الشهود أن هذا هو الوارث وحده أو شهدوا على أنه لم يبق من بني فلان الا فلان فهذه الشهادة تفيد ما يفيد التدريج لأنه إذا لم يبق من قرابة الميت الا فلان ثبت نسبه منه وكان الميراث له قطعا ذكر ذلك المؤلف أيده الله وهذه زيادة منه اه وابل بلفظه (3) وأما إذا كان ثم وارث غيره ولو ذو رحم فلا بد من التدريج اه بيان معنى (4) والأولى في العبارة ولا يكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل لا الرؤية ولا في القول الا الصوت معها (5) ولعل حصول ما يقوم مقام الرؤية في الفعل كاف في جواز الشهادة به كما في مسألة الشهادة على الصوت إذ لا فرق اه ح لي لفظا ولفظ ح وكذا سائر ما يحتاج إلى الحاسة من النظر والسمع والشم والجس والخبرة في الباضعة والمتلاحمة من معرفة المقدار بالمساحة أو غيرها والاختبار في زوال شئ من ذلك اه وابل (6) واسمه وشخصه (7) ولا شخصه فإن كان يعرف شخصه جاز أن يشهد ان حضر ولو قد فارقه قرز (8) أو حيث قد عرف به المعرف المعتبر اه ح لي لفظا (*) فاشترطت الروية في هذه الصورة تحملا وأداء فإذا شهد كذلك صحت ثم العهدة على الحاكم بعد ذلك اه تكميل لفظا قرز (*) أو فارقه لكن حضر فعرفه قرز (9) حيث يفيد العلم قرز