____________________
يحتاج إلى قبول ويبطل بالرد وهو البيع والإجارة والهبة والنكاح والكتابة والخلع والى ما لا يحتاج إلى قبول ولا يبطل بالرد وهو الحقوق المحضة كالقصاص واليمين والدعوى والشفعة وخيار الشرط والى ما يحتاج إلى قبول لكنه يبطل بالرد وذلك كالوكالة والوصاية والاقرار والنذر اه تذكرة قلت وكذا الابراء (*) ولو في الشفعة ولعله بعد الطلب والا فقد بطلت بالتراخي (*) وتلحقه الإجازة ويصح من الأخرس وبالكتابة والرسالة قرز (1) فإن كان غائبا قبل في مجلس علمه بالبراء اه ن وكب قرز (2) وحقيقة الاكراه وهو سلب الاختيار والعمل بالاضطرار وقيل ي في التمهيد الأولى في حده البعث على الفعل الشاق بالوعيد بانزال ضرر أو تفويت نفع (3) نزلت في عمار وياسر رضي الله عنهما (*) وهي في عمار وياسر حين أكرها على الكفر وترك ما أكره عليه أفضل وان قتل لتفضيله ايمان ياسر لما صبر على القتل نزلت في عمار وأبيه ياسر حين أكرها على النطق بكلمة الكفر فاما ياسر فلم ينطق وصبر على القتل وأما عمار فنطق بها وعذره الله لما كان مكرها خوفا من القتل وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن اسلام عمار وياسر فقال اسلام ياسر أفضل لما صبر على القتل اه تخريج بحر وأما عمار فأخذ برخصة الله تعالى وأما أبوه فصبر على الحق فهنيئا له اه مقاليد (4) لا في الضمان (5) إذا كان القتل أو القطع في فاعل المحظور لا لو قتل زيدا ان لم يفعل عمرو المحظور فلا يجوز قرز (*) أو اذهاب حاسة اه ح لي وكذا اخذ مال مجحف به مؤثر في نفسه اه ح ذو يد (6) أو بعضه قرز (*) ولو زائد اه ح لي (*) وهل يدخل في العضو الأنملة والسن وإزالة جلدة عضو وشق جلدة الظهر ونحو ذلك الأقرب ان حكمها في ذلك حكم العضو وقد أشار إليه في البستان اه ح لي وفي حاشية لأقلع السن قرز (7) إذا كان يؤدي إلى تلف النفس أو ذهاب عضو والا فلا (*) لان الله تعالى قرنه بالقتل فقال أو اخرجوا من دياركم اه ان (8) إذا تعذرت عليه الهجرة (9) ولو بهيمة قرز (10) فان فعل الزنى والقذف لم يحد وأما القتل فيقتص منه (*) ومفهوم هذا جواز مقدماته وكذا المال المجحف بمالكه ونحوه