أن يقطع يده إذا
سرق كما أن له أن يحده إذا زنى * قال مولانا عليلم وفي كفاية الجاجرمي ما يقتضي ان السيد ليس له الا الجلد (فصل) في بيان حقيقة
الزنى وما يقتضى الحد وما لا يقتضيه (و) حقيقة (
الزنى) الموجب للحد (وما في حكمه) هو (ايلاج (1) فرج في فرج (2) حي محرم) فإن كان امرأة فهو
الزنى الحقيقي وإن كان غيرها فهو الذي في حكمه سواء كان ذلك الايلاج في (قبل (3) أو دبر (4) بلا شبهة) قال عليلم فقولنا ايلاج احتراز من الاستمتاع بظاهر
الفرج فإنه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا فرج احتراز من ايلاج أصبع فإنه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا في فرج احتراز من أن يولج في غير فرج كالإبط والفم فإنه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا حي احتراز من الايلاج في ميت فإنه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا محرم احترازا من
الزوجة والأمة فان اتيانهما على غير الوجه المشروع لا يوجب حدا بل تعزيرا حيث اتاهما في الدبر أو في
الحيض وقولنا بلى شبهة احترازا من
وطئ أمة الابن ونحوها (5) فان ذلك لا يوجب (6) حدا وقد اختلف العلماء في اتيان الذكر في دبره (7) فقال م بالله والقاسم فيما حكاه عنه ابوط ان حكمه حكم اتيان المرأة في قبلها ودبرها (8) وهو قول ف ومحمد وش في أحد قوليه والذي حكاه م بالله لمذهب القاسم انه
يقتل بكرا كان أم ثيبا وهو قول الناصر وك وش في أحد قوليه وقال أبوح يعزر كل من
وطئ في دبر رجل أو امرأة وعن
ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وآله اقتلوا الفاعل (9) والمفعول به (10) قال في الانتصار ومن قال أنه
يقتل ففي
قتله وجهان الأول
يقتل بالسيف لأنه المفهوم من اطلاق القتل والثاني يرجم لأنه
قتل الزنى (ولو) كان الايلاج في فرج (بهيمة) فحكمه حكم
الزنى ____________________
(1) ولو لف عليه بخرقة ذكره في البحر اه ن (2) الصفتان للمولج والمولج فيه اه ح لي (*) وأقله ما يوجب الغسل اه بحر (*) ولو استدخلت المرأة فرج البهيمة حدت كما لو وطأ الذكر بهيمة اه ح لي لفظا (3) قيل المراد به موضع الجماع لا موضع البول (4) ولا تحد الخنثى الا أن يزني بقبله جميعا نحو أن يزني بامرأة ويزني به رجل أو يزني به في دبره اه كب قرز (5) الثمان الإماء قرز وقيل المشتركة والمسبية قبل القسمة والمبيعة قبل التسليم (6) بل تعزيرا (*) بل تعزيرا مع العلم قرز يعني الأب واما السبع الإماء غير أمة الابن فهو يحد واطئهن مع العلم ولا يعزر مع الجهل اه إفادة سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز (7) وعن محمد بن الحنفية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكن من نفسه ثلاث مرات جعل الله له رحما كرحم المرأة يشتهي كما تشتهي المرأة فقيل يا رسول الله فما بالهم لا يلدون قال أرحامهم منكوسة وكذا روى عن علي عليلم اه شفاء معنى (8) لقول علي عليلم في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه ان حدهما حد الزاني إن كانا أحصنا رجما وان لم جلدا اه بحر (*) وهو الذي في الاز (9) ظاهره ولو بكرا (10) قلنا إن صح الخبر فالمراد به بعد الاحصان