____________________
(1) قال الهادي عليه السلام تجب على الغريم هذه اليمين إذا طلبها من له الحق وقال المؤيد بالله لا تجب لأنه مقر بالحق ولا يمين الا مع الانكار اه تكميل وصعيتري لفظا وينظر على قول الهادي عليه السلام ما وجه وجوب اليمين مع اقراره بالدين سل (2) وتكون غموسا إذا عزم أن لا يقضيه اه وظاهر كلامهم خلافه قرز وهو انها معقودة (3) بعد التمكن قرز (4) مع التشاجر قرز (5) وقد يقال عليه بعض غبار في الطرف الأول إذا رضى الخصم باليمين وقطع الحق في غير محضر الحاكم فإنه إذا نوى خلاف الظاهر فقد قطع حق الغير بظاهر اليمين هذا أعظم الخطر ففيه النظر الا أن يحمل كلام الفقيه ي أن أحدهما غير راض ولا قانع باليمين في غير محضر الحاكم فذلك هو اللائق لأنه صاحب التحقيق والنظر الدقيق اه نجري (6) ليس هذا متعلق بما قبله بل هو ابتداء كلام والمعنى أن الحالف إذا كانت له نية فيما حلف عليه وكان لفظه يحتمل ما نواه حقيقة أو مجاز صحت نيته كما هو كذلك في التذكرة والبيان (7) أو حقيقة فيهما جميعا نحو أن يحلف أن لا وطئ زوجته في قرؤها والقرء هو حقيقة في الأطهار وفي الحيض وكذلك لآراء الشفق فهو حقيقة في الأحمر والأبيض اه وابل (8) ومن المجاز الأسد للشجاع والبحر للكريم والكلب للخسيس والحمار للبليد كأن يحلف ليلقين الأسد أو الحمار وينوي الرجل الشجاع أو البليد وان احتملتها مجازا بعيدا صحة نيته كأن يحلف لا اشترى لأهله خبزا أو نوى لا أكلوه وان لم يحتملها لا حقيقة ولا مجازا لم تصح كأن يحلف لا آكل الخبر ونوى لا أشرب الماء اه ن معنى (9) أو العالم الذي لا يعمل بعلمه اه غيث (10) في الباطن قرز (11) ولو صودق اه مفتي قرز (12) نحو أن