____________________
أولا إذ لا تورث عن مورثهم اه ع الا إذا كان تركة أبيهم توفى بما عليه في الدية والديون فقيل ع وهذا هنا وفاق وهو ظاهر اللمع اه ن (1) ويلزم أن يهدر دمه في هذه الصورة والله أعلم بل يبقى في ذمة قاتله رجاء التبرع عنه يقال إنما يهدر ما كان من الأصل أي ما ترك القصاص فيه أصلا وهذا عرض ما أوجب تركه فلم يهدر والله أعلم (2) وما لا يسقط به (3) مسألة ومن قطعت يده فعفا ثم سرت إلى نفسه فلا قصاص لتعذر استيفاء النفس دون اليد ولتولدها عما عفا عنه ك بل له أن يقتص إذا لم يعف عن النفس لنا ما مر (فرع) ويتوفى دية النفس ان لم يكن قد عفا عن أرش اليد (ى ش) فإن كان قد عفا أخذ نصف الدية إذ يسقط الأصل لا السراية ح بل تلزم دية النفس إذ لم يتناولها العفو وح ولا شئ عليه لتولده عما عفا عنه قلت وهو الأقرب كالقود اه بحر بلفظه عن الاقتصاص فقط لا عن الأرش (*) فرع فان اختار الوارث القود والدية معا والقصاص والأرش معا فقيل ف يحتمل أن يسقط القود والقصاص لأنهما يسقطان بالشبهة واختياره للدية مع القود يصير شبهة اه ن (*) فلا يصح العفو من المجني عليه قبل وقوع الجناية ولو بعد خروج الرمية فإن كان الرامي مقتصا وعفا قبل وقوع السهم ثم وقع فقتل كان قصاصا وان لم يقتل لم يكن له أن يقتص بعد العفو اه بحر قرز (4) في الغيث (5) ولو لم يأت بلفظ الشهادة اه ح لي لفظا قرز ولو كافرا أو فاسقا لأنه بمنزلة الابراء قرز (*) إذ هي اقرار لسقوطه اه بحر (6) لأن هذه المسألة مخرجة من شهادة أحد الشريكين على الآخر بالعتق والعتق لا يقع فيها باطنا اه غيث (*) ويحتمل أن تسقط ظاهرا وباطنا وهو الأصح لان شهادته عفو وهو ظاهر الاز (7) المراد وليه وسواء كان القصاص في جناية على الصغير أو على من يستحق الصغير القصاص فيه كأمه وأخيه منها وزوجته أو زوجها اه ح لي لفظا قرز (*) وان وقع العفو عن الدية أو عن الدية دون القود لم يسقط القود وأما الدية فقيل ع يسقط (1) وفاقا وقيل س لا يسقط (2) عند الهدوية وأحد قولي م بالله ع وعلى أحد قولي م بالله تسقط الدية اه ن قال في البحر فان عفا عن