____________________
قبل حول الحول اه دواري (1) فيما يصح تعجيله وفي غيره على سبيل القرض (*) ويصح تعجيل الجزية ذكره في الشرح اه ن بلفظه من الزكاة (*) ولو كانت لصبي أو مجنون وقرز (2) مع المصلحة كما تقدم (3) مخالفة للعادة (4) فإن لم يجد بعد الاستقراض شئ من بيت المال لم يلزمه هو من مال نفسه لأنه لمصالح المسلمين (*) مسألة قلت وما يؤخذ من أبواب المدن من التجار وأهل الصناعات وهو الذي يسمى القانون في عرفهم فإن كان بأمر الإمام عند كمال الشروط جاز وإن كان على خلاف ذلك فهو ظلم وعدوان إذ لا دليل عليه اه ن معنى (5) ولا ضمان ان عجز عن القضاء في المستقبل ولا يلزمه أن يقضي من مال نفسه لأنها لم تعلق به الحقوق الا لأجل الولاية وإذا مات قبل القضاء وجب على من قام مقامه القضاء من بيت المال اه أثمار أو انعزل وقرز من امام أو محتسب (6) ولا فرق بين أن يكون الامام طالبا أو مطلوبا لان الاستعانة جائزة إذا جعلت للخشية قال في ن ويجب عليهم التسليم عند كمال الشروط (7) نحو السند والهند والروم وغيرها من الأقاليم اه ان وقيل القطر الجانب والناحية لقوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها اه شمس علوم وقرز (8) لا الذميين اه هداية لأنا لم نؤمر بدفع الضرر عنهم وفي أن أو الذميين وقرز (9) ولا يشترط الهلاك بل الضرر كاف ولفظ ح لي المراد بالاستئصال الاستيلاء على أهله حتى يكون الحكم عليهم للمتولي من كافر أو باغ وان لم يهلكوا أهل