المنزل (1) فعلى هذا القول من وجد كسوة العشرة أو اطعامهم أو رقبة (2) كاملة يعتقها لزمه الاخراج فان وجد من ذلك دون ما يكفي في الكفارة لم يلزمه (3) وانتقل إلى
الصوم لأنه غير واجد القول الثاني للوافي (4) ان العبرة باليسار والاعسار فمن سمى مؤسرا (5) لم يجزه
الصوم ومن سمى معسرا (6) أجزأه
الصوم وان وجد ما
يطعم العشرة أو يكسوهم أو رقبة يحتاجها القول الثالث للمص بالله انه إذا كان يملك قوت عشرة أيام وزيادة تكفيه حتى يجد شيئا يصلح حاله لم يجزه
الصوم وإن كان يسمى فقيرا وان لم يكن معه زيادة أجزأه
الصوم القول الرابع للم بالله انه إذا كان يجدها (7) وقوت يوم له (8) ولمن يعول لم يجزه
الصوم والا أجزأه ولا يلزمه اخراج قوت اليوم مع
الحاجة إليه ويلزمه اخراج الخادم وان احتاج إليه وعن ص بالله وش والوافي لا يلزمه اخراج الخادم إذا كان محتاجا إلى خدمته ويجزيه
الصوم قال مولانا عليه السلام وكلام الأزهار مجمل متردد بين الأقوال الأربعة لأنه قال الا ما استثنى ولم يفصل قال والمختار قول أبى ط لظاهر (9) الآية (فان) كفر الفقير أو العبد بالصوم ثم (وجد) الفقير (10) مالا (أو أعتق) العبد (ووجد خلالها) أي قبل الفراغ من
الصوم (11) استأنف الكفارة بالمال وعن ص بالله لا يستأنف لأنه قد تلبس بالهدل وهو قول مالك وش (ومن وجد لا حدى كفارتين (12) قدم غير
الصوم) اي فإنه يبدأ باخراج المال ثم
يصوم للكفارة الأخرى فان قدم
الصوم لم يجزه (باب النذر) النذر (له معنيان) لغة واصطلاحا اما في اللغة فهو الايجاب (13) واما في
____________________
مساكين وهو يحتاجه لنفقته ونفقة عوله في يومه لم يجزه الصوم ولا يجب عليه التكفير بل تبقى الكفارة في ذمته اه عامر ما ذكره مستقيم مع التضرر باخراجه والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله قرز (1) وأثاثه وثياب بدنه المعتادة وقوت يوم له ولطفله وزوجته وأبويه العاجزين والمقرر قول أبي ط من غير تفصيل في المستثنى قرز (2) فمن وجد نصف عبدين لم يجب عليه العتق فيطعم ثم يصوم (3) ولو أمكن البيع لشراء طعام لم يلزمه اخراجه قرز (4) علي بن بلال (5) يعني اليسار الشرعي (6) وهو الذي تحل له الزكاة (7) يعني قوت العشر وان نقص عن قوت العشر كفر بالصوم اه زهور (8) ومنزله وأثاثه (9) والمستثنى على قول أبى ط إنما هو المنزل فقط دون الخادم والكسوة لما حققناه آنفا اه غيث الا ما يستر عورته من الكسوة المعتادة (10) أو دخل في مسافة الثلاث اه زهور (11) ولو قبل الغروب بلحظة (12) فرع فلو كان عليه كفارة يمين وظهار وقتل وهو لا يقدر الا على رقبة فلا قرب انه يعتقها عن الظهار لان فيه حق لآدمي وهي الزوجة اه بيان فإن كان عليه كفارة يمين وقتل فقط أعتق عن أيهما شاء إن كان العبد مؤمنا وإن كان فاسقا أعتقه عن اليمين اه بيان والمذهب خلافه استحبابا لا وجوبا وهذا بناء على تقدم دين الآدمي قرز (13) يعني الزام النفس أمرا ومنه قوله تعالى حاكيا عن أم مريم اني نذرت لك ما في بطني محررا اه ح بحر