شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١١٧
ذوات الأزواج فجائر لهن هذه الأشياء وكذلك ثقب (1) الاذن للأقراط (وتشبه النساء بالرجال (2)) في الكلام والمشي واللباس ونحو ذلك يحرم (و) هكذا (العكس (3) وهو تشبه الرجال بالنساء يحرم (فصل) فيما يجب ستره من الجسد (ويجب) على الرجل والمرأة (ستر المغلظ من غير من) يجوز (له الوطئ) وهو الرجل مع زوجته أو أمته والمرأة مع زوجها فإنه لا يجب بينهما ستر العورة وإن كان مندوبا فلا تبدي المرأة للمرأة الا ما يحل للرجل ان يبده للرجل (الا لضرورة) تدعو إلى كشف العورة جاز ومن وجوه الضرورة القابلة فإنه يجوز لها النظر إلى فرج المرأة قيل ع وكذا الرجل إذا لم توجد قابلة وخشي (4) عليها التلف (5) (و) العورة المغلظة (هي الركبة (6) إلى تحت السرة) فالسرة ليست بعورة عندنا (وتجوز القبلة (7) والعناق (8) بين الجنس) عند أبي ط وف فيجوز للرجل ان يقبل الرجل
____________________
(1) يعني فيجوز وللأم أن تفعل ذلك من غير اذن الأب ذكره امامنا ص بالله القاسم بن محمد في فتاويه (2) وهكذا بالكفار والفساق للخبر أو بناقص مروءة اه‍ أثمار وهو قوله صلى الله عليه وآله من تشبه بقوم فهو منهم قال في شرح الأثمار كمن يدخل في الحرف الدنية التي لا تليق بمثله الا أن يتشبه بناقص مروءة دفعا للتلف أو نحوه فيجوز قال في شرحه وهو مزيد من المؤلف (3) والوجه في ذلك كله قوله صلى الله عليه وآله لعن الله الواشمة والموشومة والواشرة والموشورة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والمتشبهات بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ذكر ذلك في نظام الغريب اه‍ شرح حميد على الأثمار (4) وهل يقدم الخنثى في معالجة المرأة على الرجل قال المفتي ما معناه انها تقدم قرز (5) أو الضرر قرز (6) ولا ينبغي لاحد أن يكشف عورته لدخول الماء والحمام ويكره لمن كان وحده وحرمه الامام ي وش اه‍ نجري (*) وعن أبي علي وغيره من المعتزلة يجوز كشف الفخذ للفلاحين وأهل الاشتغال اه‍ تعليق زيادات وروى عن مالك انه لا يجب ستر العورة بل يستحب اه‍ صعيتري (7) اعلم أن القبلة على خمسة أوجه قبلة تحية على اليد وقبلة مودة وهي قبلة الرجل لأخيه على الجبهة وقبلة رحمة وهي قبلة الوالد لولده على الخد وقبلة شفقة وهي قبلة الولد لوالديه على رأسهما وقبلة شهوة وهي قبلة الرجل لزوجته حيث شاء ويستحب مصافحة المؤمن لما روى في الحديث اه‍ زهور (*) وأما الانحناء الذي يعتاد كثير من الناس عند السلام فهو بدعة فيه كراهة شديدة وقد ثبت عن أنس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه الا أن يفعل عند النطق ليفهم المسلم عليه إذا كان بعيدا لا يسمع اه‍ ح فتح قرز (*) فرع ويحظر في الفم في غير الزوجين اجماعا لشبهه بالاستمتاع وإذ لم تجر به عادة قلت الا الوالد لطفله ويكره تقبيل القدم لما فيه من الكبر وإذ لم يرد فيه أثر قلت الا الامام اه‍ بحر معنى وكذا العالم اه‍ مفتي قرز وفي حاشية وكذا الوالدين قرز (8) قيل وضع العنق على العنق وقال الامام ي انها تقبيل العنق أو المنكب اه‍ ن (مسألة) الجاجرمي وتسليم الانصراف مشروع ولا يستحق رد وإذا
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست