فله على ألف درهم وإن أخر الشرط كان اقرارا * قال مولانا عليه السلام والصحيح للمذهب ما ذكره الفقيه ح قيل ح ولا يكون منبرما قبل حصول الشرط ويكون للمقر (1) ان يرجع قبله (2) لجواز انه عن ضمان شئ لم يجب وعن الوافي أنه يكون حالا فكأنه يقول يلغو الشرط ويصح الاقرار (أو) علق الاقرار بالحق على (عوض معين (3) فيتقيد) كما يتقيد بالوقت نحو ان يقر بأن عليه لزيد ألف درهم من ثمن هذه الدار فإنه يصح هذا الاقرار ولا يلزمه تسليم الألف الا بتسليم (4) الدار وهذا قول أبى ط وش وأبى ح وصاحبيه وقال م وهو ظاهر كلام أبى ع والفنون ان الألف يلزمه ولا يصدق في دعواه انه من ثمن الدار لأنه رجوع فإن كانت الدار غير معينة (5) نحو أن يقول من ثمن دار صح الاقرار ولزمه تسليم الألف ولا يصادق فيما ادعاه وفاقا بين السادة وهو قول أبى ح قال أبوح يلزمه الألف سواء وصل (6) أم فصل وقال ش ومحمد يصدق سواء وصل أم فصل اما لو لم يثبت الألف في ذمته بل يقول اشتريت هذه الدار بألف فلا يلزمه الألف وفاقا الا بتسليم (7) الدار (فصل) (و) اعلم أن الاقرار (يصح بالمجهول جنسا وقدرا) نحو أن يقول علي لفلان شئ فان هذا
مجهول جنسا وقدرا والمجهول قدره دون جنسه أن يقول علي له دراهم ولا يبين قدرها والمجهول جنسه دون قدره نحو أن يقول علي له مائة فإذا أقر بمجهول اخذ المقر بتفسيره (فيفسره (8)) بما أحب (ويحلف (9)) انه كذلك (10) (ولو) امتنع من التفسير (11) أو من اليمين كلف ذلك (قسرا (12)) فان تمرد من التفسير أجبر عليه بحبس أو غيره ولا يقبل قوله الا
____________________
وهو ظاهر ما قررته في ظاهر كلامه اه نجري (1) المقرر أنه لا يصح الرجوع إذ هو شرط ولا يصح الرجوع بالقول في الشرط بخلاف الفعل وقد يقال الرجوع عن الضمان قبل ثبوت الدين لا على الشرط فيستقيم كلام الفقيه ح وقرره مي (2) لفظا وفعلا قرز (3) متصلا بالاقرار اه ح لي لفظا قرز (4) هذا حيث لم يصادقه بالبيع والا فقد تقدم أنه يقدم تسليم الثمن أن حضر المبيع ومعناه في الغيث (5) يعني انها إذا لم تكن معينة فقد أقر بها من بيع فاسد لان الدار إذا لم تكن معلومة فالبيع فاسدا وإذا فسد لم يجب تسليم الدار وإذا لم يجب تسليمها وجب تسليم الألف لاقراره اه لمعة (6) في غير المعينة قرز (7) إذ لم يقر الا بالثمن في مقابلة المبيع (8) قال في الفتح مما يقضي به العرف فيقدم في التفسير عرفه ثم عرف بلده ثم منشأه كما في الايمان قرز (9) على القطع اه ح لي (*) ولا ترد إذ هي كيمين التهمة (10) وأقله ما يتمول اه كب ولو فلسا لا غيره كقشر بيض ونحوه ويصح بكل ما ينتفع به من عين كالكلب أو حق كالشفعة والرد بالعيب أو وديعة فان فسر بالسلام أو جواب كتابه لم يقبل إذ ليس بمال ولا يؤول إليه اه بحر الامام ي وكذا حد القذف إذ لا يؤول إلى مال اص ح لا يقبل تفسيره الا بمكيل أو موزون إذ لا يثبت غيرهما في الذمة قلنا اخبار فيصح (11) ولعله حيث لم يدع المقر له شيئا معلوما والا فامتناعه من اليمين يكون نكولا كما مر قرز (12) وإنما صح