____________________
لسقوط حصة ولدها اه ن (1) وكذا نحو الدية من أروش الأطراف أو الجراحات أو قيمة العبد (2) وتكون لورثته إن كانوا والا فلبيت المال (3) لان عمده خطأ اه نجري (4) فيلزم على هذا التعليل أن تجب الكفارة على قاتل العبد والكافر عمدا وظاهر الكتاب وهو الذي في الأثمار وشرحه أنها لا تجب الا على الأصل فقط أو كان في قتل الترس وهو الذي ذكره الوالد رحمه الله تقريرا اه ح لي (5) بل لأجل الدليل والا لزم في العبد والكافر وقد ذكر معنى هذا في ح لي والدليل انه صلى الله عليه وآله جعل الأصل الدية والكفارة (6) ويكون الفرق بين هنا وبين ما سيأتي أن هنا اختلف الحال بعد الإصابة بخلاف ما سيأتي اه سماع مي (7) واما ما يلزم الجاني من الضمان فإن كانت الجناية قاتلة بالمباشرة فالضمان القيمة للسيد ولا يسقط بالعتق منه شئ وإن كانت الجناية قاتلة بالسراية وجب لسيده أرش الجناية وما سرى منها إلى وقت العتق فقط ويجب الزائد على ذلك للورثة والزائد هو باقي الدية اه ن معنى من البيع قرز (8) فرع ويقتل الرجل بالخنثى وعكسه من دون زيادة لأنها لا تعلم اه ن بلفظه هكذا في البحر قوله لأنها يعني الزيادة هذا للوالد رحمه الله تعالى قال وكذا إذا قتل امرأة أو قتلته هي اه ان (*) وبالرجال قرز لئلا يلزمها غرمان في مالها وبدنها اه رياض وغيث (9) هذا القول الرابع للبتي في هذه المسائل (10) قلنا لا يتبعض المقتول فيجب في بعضه القود وفي بعضه الدية اه دواري (11) فان قتل رجل امرأتين استحق ورثتهما قتله وسلموا نصف الدية فقط حيث اقتص منه وان عفا وارث أحدهما واقتص وارث الأخرى سلم المقتص نصف الدية اه ديباج قرز ولفظ حاشية فلو قتل رجل مائة امرأة قتل واستحق الورثة نصف دية فقط سواء اتحد الورثة أي ورثة النساء أو اختلفوا اه تعليق الفقيه س قرز (12) وينظر لو كان القاتل امرأة وعفا عنها الولي هل تلزم دية القاتل أو المقتول سل في ح لي ما لفظه فلو قتل النساء رجلا وعفا عنهن لزم كل واحدة دية