شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩
ذلك أن تقتل الام ابن ابن ابنها بعد أن مات ابنها فليس للأب أن يقتل الام بابن ابنها وان سفل (وعلى الأصل (1) الدية) إذ لا موجب لسقوطها (2) (و) يلزمه معها (الكفارة (3) قيل وجوب الكفارة هنا على قول المنتخب وقيل بل على قول الأحكام لأنها إنما سقطت عن العامد لئلا (4) يجتمع عليه غرمان في ماله (5) وبدنه (و) لو أصيب عبد ثم أعتق ثم مات من الإصابة أو أصيب الكافر ثم أسلم ثم مات فلا قصاص منهما وجب أن تكون (العبرة في) ذلك (العبد والكافر) في وجوب القصاص (بحال الفعل (6) لا بحال الموت فلا قصاص فيهما (7) وكذا لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل فإنه لا يسقط القصاص بالاسلام (فصل) في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد (و) إذا قتلت المرأة رجلا وجب أن (تقتل المرأة بالرجل (8)) فقط (ولا مزيد شئ على قتلها وعن عثمان البتي (9) أنه يلزم في مالها مع قتلها نصف دية الرجل (10) والاجماع على خلافه (وفى عكسه (11)) وهو إذا قتل الرجل المرأة قتل الرجل بها و (يتوفى ورثته) من أولياء الدم (نصف دية (12)) ولا يجب لهم القصاص الا بشرط
____________________
لسقوط حصة ولدها اه‍ ن (1) وكذا نحو الدية من أروش الأطراف أو الجراحات أو قيمة العبد (2) وتكون لورثته إن كانوا والا فلبيت المال (3) لان عمده خطأ اه‍ نجري (4) فيلزم على هذا التعليل أن تجب الكفارة على قاتل العبد والكافر عمدا وظاهر الكتاب وهو الذي في الأثمار وشرحه أنها لا تجب الا على الأصل فقط أو كان في قتل الترس وهو الذي ذكره الوالد رحمه الله تقريرا اه‍ ح لي (5) بل لأجل الدليل والا لزم في العبد والكافر وقد ذكر معنى هذا في ح لي والدليل انه صلى الله عليه وآله جعل الأصل الدية والكفارة (6) ويكون الفرق بين هنا وبين ما سيأتي أن هنا اختلف الحال بعد الإصابة بخلاف ما سيأتي اه‍ سماع مي (7) واما ما يلزم الجاني من الضمان فإن كانت الجناية قاتلة بالمباشرة فالضمان القيمة للسيد ولا يسقط بالعتق منه شئ وإن كانت الجناية قاتلة بالسراية وجب لسيده أرش الجناية وما سرى منها إلى وقت العتق فقط ويجب الزائد على ذلك للورثة والزائد هو باقي الدية اه‍ ن معنى من البيع قرز (8) فرع ويقتل الرجل بالخنثى وعكسه من دون زيادة لأنها لا تعلم اه‍ ن بلفظه هكذا في البحر قوله لأنها يعني الزيادة هذا للوالد رحمه الله تعالى قال وكذا إذا قتل امرأة أو قتلته هي اه‍ ان (*) وبالرجال قرز لئلا يلزمها غرمان في مالها وبدنها اه‍ رياض وغيث (9) هذا القول الرابع للبتي في هذه المسائل (10) قلنا لا يتبعض المقتول فيجب في بعضه القود وفي بعضه الدية اه‍ دواري (11) فان قتل رجل امرأتين استحق ورثتهما قتله وسلموا نصف الدية فقط حيث اقتص منه وان عفا وارث أحدهما واقتص وارث الأخرى سلم المقتص نصف الدية اه‍ ديباج قرز ولفظ حاشية فلو قتل رجل مائة امرأة قتل واستحق الورثة نصف دية فقط سواء اتحد الورثة أي ورثة النساء أو اختلفوا اه‍ تعليق الفقيه س قرز (12) وينظر لو كان القاتل امرأة وعفا عنها الولي هل تلزم دية القاتل أو المقتول سل في ح لي ما لفظه فلو قتل النساء رجلا وعفا عنهن لزم كل واحدة دية
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست