____________________
تنفيذ الحدود (1) وان لم يعلم بالعزل بخلاف ما إذا انعزل بالموت فلابد من العلم بل لا فرق بين موته وعزله في أنه ينعزل قبل علمه ولعل الفرق أنه ينعزل باللفظ اجماعا وباختلال شرط من شروط القضاء بخلاف الموت ففيه الخلاف (2) قال الامام ي ولا يجوز للامام أن يعزله الا لمصلحة فان خالف انعزل القاضي وعصى الامام اه زهور وإذا عزل نفسه فلابد أن يرضى الامام وكذا الخمسة ليس لهم عزله الا لمصلحة اه ن وفي البحر قلت وان أقر أنه عزله لا لمصلحة فقدح في عدالته يحتمل أن لا ينفذ عزله وتصرفاته حتى يتوب لكن ينعزل قبل ثبوته لخلل أصله (3) أو علمه بكتاب أو رسول قرز (*) ان قبل الامام ونحوه العزل والا لم ينعزل لا ه ح لي ومثله في شرح الفتح (4) قال في التذكرة أو مثلهم (5) أو محتسب حيث تنفذ أو آمره اه ح لي لفظا وان معنى (6) وكذا حكم حاكم الصلاحية ومنصوب الخمسة ومنصوب المحتسب إذا رفع إلى الامام أو منصبه وقد كان وقع ذلك الحكم بالتحكيم ونحوه قبل ولاية الامام أو في زمنه لكن في غير بلد ولايته فإنه لا ينقضه الامام وحاكمه الا بمخالفة قاطع إذ لو نقضه بمجرد مخالفة مذهبه لم يكن للتحكيم ونحوه في غير زمن الامام فائدة اه ح لي لفظا قرز (7) قال المؤلف أو انكشاف أمر لو ظهر له أي للحاكم لم يحكم معه أي مع ظهور ذلك الامر ونحو ذلك فإنه ينقض حكمه كأن يحكم لزيد باليد ثم ينكشف كون اليد طارئة اه ح فتح أو لانكشاف بينة ناقضة لبينته التي قد حكم بها الحاكم من نقل أو غيره كأن يحكم ببينة زيد أنه شرى الدار من عمرو ثم تقوم بينة أخرى أن عمرا أقر بها قبل البيع لبكر قرز (*) وكذا لو أقر المحكوم له بعد الحكم بعدم استحقاقه لما حكم له به قرز (8) كسقوط العصبات مع ذوي الأرحام (9) كالفسخ بين المتلاعنين بعد ثلاثة أيمان (10) كبيع أم الولد عند الهادي (11) أو غيره ان لم ينقضه (12) إذ شرط صحة القياس أن لا يعارض نص لقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول ونحوها اه بحر (*) قلت الأقرب انه لا ينقض بذلك لوقوع الخلاف في الترجيح بين الخبر الأحادي والقياس الظني بين الأصوليين والحكم يرفع الخلاف فيصير قطعيا فلا ينقض بظني اه بحر واما رجوع عمر فذلك تغير اجتهاد ولم ينقض ما قد حكم به والآية نقول بموجبها إذ القياس طريق شرعي (13) ولرجوع عمر عن مفاضلة الأصابع في الدية حين بلغه قوله صلى الله عليه وآله في كل إصبع عشر من الإبل وعن توريث المرأة من دية زوجها لكتابه صلى الله عليه وآله إلى الضحاك أنه يؤرثها اه بحر بلفظه وأيضا أن عمر نقض حكمه في رجم الحامل لما خطأه علي عليلم قال مولانا وفيه نظر لأنه يحتمل أن عمر لم يكن قد حكم بل هم