____________________
(1) ومع غيبته بالأولى (2) إشارة إلى خلاف ح ومحمد فقالا لا يصح الا في خمسة أشياء شراء الكفن وما لا بد للصغير منه كالطعام والكسوة وقضاء الديون وإنفاذ وصية معينة ودرء الخصومة قلنا بل يجوز في كل شئ اه نجري (3) قال في البحر الا في رد الوديعة والمغصوب فلا يجب الاجتماع ولو شرط الموصي لأنه لا يحتاج إلى ولاية اه ذو يد وكب لفظا وهكذا لو قال سلما هذه الدراهم إلى زيد عن زكاتي لم يشترط الاجتماع اه عامر وقرز (4) بل يبقى موقوفا وقرز (5) ولا خشي فساد المتصرف فيه أو فوته اه ح لي لفظا فلا يعتبر اجتماعهما ولو شرط عليهما الاجتماع وقيل ولو خشي الفساد أو الفوت وهو ظاهر الاز وقواه مي وهو ظاهر الأزهار أيضا في الوكالة (6) الا في حصته اه ن وظاهر الاز خلافه وقرز (*) قال عليلم فان رفعا قضيتهما إلى الحاكم فحكم بصلاح نظر أحدهما نفذ تصرفه وصارا بذلك في حكم المجتمعين على ذلك اه نجري وقرز (*) وإذا تشاجروا عند من يكون المال اقتسموه ان أمكن بغير ضرر والا أمسكوه بالمهاياة أو عدلوه مع ثقة غيرهم اه كب وقال ك بل يترك مع أعدلهم اه كب (7) لعل هذا فيما يتنصف ولا يضره التنصيف فإن كان يضره فبنظر الحاكم قرز (8) أو غاب أو تمرد أو تعذرت مواصلته اه ح فتح والقياس انها تأخر حتى يمكن قرز وصدره في البحر للمذهب قال لموافقة غرض الموصي اه واختاره في الفتح (9) ان أمكن فان تعذر النصب تصرف وحده لأنه أوصى بأمرين وهو اخراج الشئ الموصى به وبأن يخرجه فلان وفلان فإذا بطل أحدهما لم يبطل الآخر (10) وكذا قبض الأعيان واقباضها من وديعة ونحوها اه ح لي لفظا وقرز (*) مسألة ويجوز للوصي أن