____________________
التبس هل في حالة أو مترتب لا يستحق الموصى له الا ثلث الوصية لأنه ساقط في حالين ويستحق في حال وحيث علم المتقدم والتبس فله النصف ويحتمل ذلك أن يبطل اه ح فتح وقواه عامر وذلك لأنه يحول فنقول ماتا في حالة واحدة لا شئ تقدم موت الموصى له لا شئ تأخر موت الموصى له فله فيكون له الثلث والتحويل هنا معهود لأنه لمن له الحق اه ح فتح ومثله في اللمعة (1) بل فيه خلاف ك في الطرفين معا اه بحر (2) مسألة ولو أوصى لاثنين فانكشف أحدهما ميتا استحق الحي نصف الوصية كلو كانا حيين فمات أحدهما قبل موت الموصي ح ومحمد وقم بل يستحقها جميعا ويلغو ذكر الميت كلو أوصى له وللخايط ان علم به فالكل للحي إذ يلغو ذكر الميت كالخايط وان جهل فالنصف إذ لم يجعل للحي سواه قلت وهو الأقرب (3) صوابه قبل الوصية (4) بل فيه خلاف ك (5) فإن كان خطأ فالوصية له صحيحة يعني في المال دون الدية لان هذا مقيس على الميراث وقد صرح به في الشرح وذكره في الروضة (*) عدوانا اه ح فتح وقرز (6) ولو أجازها الوارث فلا بد من تجديدها بعد الجناية اه ن (7) هذا في المنافع لا في الأعيان فيلغو التأقيت كما في الهبة اه ن وكذا لو قال يكون المال بعد موت وارثي للفقراء أو للمساكين أو نحو ذلك لم تصح هذه الوصية لان ملك الوارث قد استقر والايصاء بملك الغير لا يصح اه عامر (8) قولا أو فعلا اه فتح وخياطة الموصى به وتقطيعه يكون رجوعا اه ن معنى (9) قولا فقط (*) أما لو قال المجيز كلما رجعت عن الإجازة فقد أجزت نفذ في الجميع فلو قال من بعد كلما أجزت فقد رجعت عن الإجازة سل الأظهر انهما يتمانعان قوله كلما رجعت عن الإجازة فقد أجزت وقوله كلما أجزت فقد رجعت فيبطلان جميعا ويصير هذان اللفظان كلا وهو قياس ما مر في الوكالة انه ينتقض قوله الأول بالآخر فيصير كأنه لم يجز والله أعلم اه نظر الناظري