____________________
يسقط الآخر اه ن (*) فلو حلف أحد الشركاء أهل بلد القسامة من دون اذن شركائه ثم طلب من لم يحلف يمينا أخرى لأنه لم يأذن في الأولى أجاب سيدنا سعيد العنسي الحق ثابت لكل وارث فلا يسقط حقه باستيفاء صاحبه لتعدد الاستحقاق وللناظر نظره قرز (*) فعلى هذا لو أبرئ من الدية لم يسقط حقه من القسامة اه كب ون معنى ولو أبرئ من القسامة لم يسقط حقه من الدية اه ن معنى وقرز (1) الا أن يكون الذي أسقط حقه أسقط القسامة والدية سقطا جميعا اه ن معنى (2) أو نحوه كالخنق اه ح لي (3) بالبينة أو علم الحاكم وان وجد في محلة من مدينة فالقسامة على أهل تلك المحلة وكذا ان وجد في بيت من قرية فالقسامة على أهل ساكن البيت وقرز نحو شارع منسد قرز (4) فلو ادعى ورثة القتيل وجوده قتيلا بين قريتين محصورتين وأنكر أهل القريتين وجوده قتيلا بينهم فان أقاموا البينة على وجوده ثبتت القسامة أشار إليه م بالله في الزيادات وذكره الفقيه ع وان لم يقيموا البينة لم يكن لهم تحليف أهل القريتين يعني تحليف على القسامة وأما اليمين لنفي الدعوى فتجب وقرز (5) دار حرب وهم مؤمنون (6) ولو واحدا ان لم يدعه اه دواري فيقول أدعي عليك القسامة ويحلف خمسين يمينا وتحمل الدية عاقلته وقرز (*) فائدة لو وجد القتيل بين ورثته ولا مخالط لهم غيرهم وطلب كل واحد منهم القسامة والدية من الباقين ولو في حصته فالأقرب وجوب ذلك اه ن والدية على العواقل ومن لزمته منهم لم يحرم عليه الميراث إذ لا عمدية من المال ولا من الدية وقرز (*) فلو وجد بين قريتين منحصرين أهلهما لكن إحداهما حربيين والثانية مسلمين فلعلها تقسط الدية فما خرج عن الحربيين هدر وما خرج عن المسلمين حملوه ولزمهم اه كب وفتح وقرز (7) أي غير المجني عليه اه ع (8) ولو لم تبلغ قيمته أرش موضحة وقرز (9) والخنثى (10) ولا تجب دية من بيت المال أيضا (*) إذا كان فيه جرح لا يموت منه غالبا ولا نادرا اه ن (*) وكذا فيمن وجد طافيا ولم توجد فيه الجراحة فلا قسامة لجواز أنه سقط في الماء والأصل براءة الذمة فلو وجد في مدفن أو بئر أو في ماء فلا قسامة لأن الماء قاتل بنفسه اه مي قرز إلا أن يكون مجروحا جرحا يقتل مثله اه مي وقرز وأو