____________________
حيث لم يوجبها على نفسه فلا يأكل منها شيئا كما في الهدي إذا أوجبه فان قيل ما الفرق بين هذا وبين القران والتمتع قلنا هناك للدليل الوارد فيه وهذا هو يشبه النذر والله أعلم اه ن بلفظه أو يرى وجوبها أما حيث لم يوجبها على نفسه بل يرى وجوبها في مذهبه فله الانتفاع لأنها لا تكون كالهدي حيث أوجبها وهو ظاهر الاز في قوله ولا ينتفع قبل النحر بها فمفهومه فاما بعده فله الانتفاع والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (1) الشافعي (2) للأغنياء من باب اصطناع المعروف (*) لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والقانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يسأل فجعلها أثلاثا اه بحر معنى (3) لعله سهو من الناسخ لان الفقيه ي متقدم على السيد ح ولعله الفقيه ح كما في بعض النسخ وفي حاشية الهامش الفقيه ح عن السيد ح ومعناه في الزهور (4) والعرب يسمون الشئ باسم سببه والذي يدل على أن العقيقة اسم للشعر قول امرئ القيس أيا هند لا تنكحي بوهة * عليه عقيقته احسبا والاحسب الشعر الأحمر الذي يقرب إلى البياض ذكر هذا في لغة الفقه والانتصار اه زهور قوله البوهة بالباء الموحدة الأحمق الضعيف يريد انه لحمقه لم يحلق رأسه الذي ولد وهو عليه (5) تسميت الشئ باسم سببه (*) لأنه يندب حلق رأس المولود يوم السابع يوم العقيقة (6) المراد بعد الذبح (7) يعني شعر الشاة ويعلق في عنق الصبي (8) تمامه فكاه أبواه أو تركاه اه زهور (9) وعن نفسه بعد النبوءة رواه أنس اه بحر (10) ويستحب أن يقول عند الذبح اللهم منك واليك عقيقة فلان لامره صلى الله عليه وآله بذلك أي ما تقرب به عنه اه شرح فتح (*) (مسألة) ويجزي عنها ما يجزي أضحية من بدنة أو بقرة أو شاة وسنها وصفتها والجامع التقرب بإراقة الدم ولا يترك من شعر رأسه للقزع إذ هو جاهلي اه بحر القزع الصوف الذي يترك في رأس الصبي حتى يطول وهو من فعل الجاهلية اه هامش هداية (*) ولو مات قبل السابع ولا يفوت بالتأخير فان بلغ