____________________
فمؤبدة فعرف عدم اعتباره في ذلك (1) حال الموت اه ح لي ومثله في ن وكب (*) متصل أو منفصل اه عامر ويدخل ما كان يرضع إلى الفصال للعرف بتسميته نتاجا اه (2) ينظر ما المراد بالمؤجرة في الأجرة هل مدة التأجير في الحال والماضي والمستقبل أو في أحدها سل ظاهر كلام الشرح أنها للموجودة ويستحقها الموصى له في المستقبل إلى وقت الانقطاع اه مي وقرز وينظر لو كان الموصي قد قبض الأجرة قيل وجب رد أجرة ما بقي من المدة إلى موت الموصى له قرز أو انقضاء مدة الإجارة اه ع سيدنا علي رحمه الله (3) متصلة وفي ح ولو منفصلة وقرز (4) صوابه حال الموت إذا كانت تخرج من الثلث والا فمن الثلث اه ن وح فتح (5) ولا في بطنها (6) لأنه لما لم يكن موجودا علمنا أنه أراد المعدوم فلا مخصص لبعض المعدوم دون بعض اه غيث (*) إلى موت الموصى له أو موت الدابة أو خراب الدار اه ح بهران فان مات الموصى له بعد بدو الثمر قبل صلاحه بقي إلى الصلاح بأجرة المثل كما ذكروا فيما ينتقل بالوقف وقرز (*) إلى موته فقط ولو نطق بالتأبيد هكذا كلام ط وح وقش وهو يأتي قول ص بالله وض زيد والأزرقي وهو المفهوم من اللمع أعني أن الموصى له لا يستحق الغلة الا إلى موته فقط ثم يرجع إلى ورثته لان الوصية والهبة بالمعدوم تكون إباحة لا تملك ولذا خالفت النذر بالمنافع من أنه يملك ويورث كالوقف لان التمليك في الوصية حقيقي فلم تصح بالمعدوم فكانت إباحة بخلاف الوقف اه ح فتح أي الموصي (7) وإنما فرق ع بين السكنى ونحوها وبين الايصاء بالنتاج ونحوه فان الايصاء بالسكنى ونحوها منافع لا يتصور الايصاء بها الا وهي معدومة بخلاف النتاج ونحوه فهي أعيان اعتبر فيها أن تكون موجودة إذ لا يصح تمليك معدوم وأما المنفعة المعدومة فيصح تمليكها كما في الإجارة اه ح أثمار (8) وتعود لورثة الموصي اه ن وما حدث قبل موت الموصي لم يستحقه الموصى له (9) بالمهاياة