____________________
ذكر معناه الفقيه ف قد مر أول الفصل ما يقضي بان الاختيار شرط في خروج الملك الموجب لبطلان حق البائع والمحكوم عليه بالتسليم غير مختار بل يؤخذ منه بعده قسرا ففي الكلام تناقض فتأمل اه من خط سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى (1) وكذا العبد إذا كاتبه المشتري فأفلس كان البائع أولى بمال الكتابة والمذهب خلافه شكل عليه ووجهه ان قد تقدم في البيع أن للبائع فسخ ما لم ينفذ وذلك كالكتابة قبل الايفاء الذي تقدم في البيع قبل القبض فلينظر (2) فورا اه ن وحد الفرو عند أن يعلم بإفلاسه أو اعساره وفي البحر انه على التراخي وهو المختار اه لي وذلك لأجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى به وحد التراخي إلى أن يقبضه الغرماء إذ قد خرج من ملك المشتري ويكون أولى به ولو قد طلبوا (3) قيل وهذا يدل على أن اخذ البائع لها على التراخي اه ح لي لفظا (4) والدليل على الحجر انه صلى الله عليه وآله حجر على معاذ بن جبل في دين ارتكبه وباع عليه ماله للغرماء اه تعليق تذكرة (5) عزلتك عن التصرف في مالك (6) ولو كان المحجور عليه غائبا قرز (*) ومن جهة الصلاحية اه ح لي لفظا ولو كان ذلك الدين لله تعالى فإنه يحجر ويطلب له وإلى بيت المال كالامام اه ولفظ حاشية وينظر هل يصح الحجر على حقوق الله ذكر القاضي عبد الله الدواري احتمالان الأقرب أنه يصح للمالية دون البدنية (7) والمراد بالافناء الرجل المجهول ولفظ النهاية وفيه رجل من افناء الناس أي لم يعلم من هو والواحد فنو اه لفظا (8) وهو الانفاق في وجه الرياء والسمعة والعبث نحو عقر البهائم في الاعزيات ونحوها واما السفيه فهو الذي لا يبالي في الغبن فيما باع أو شرى ولا يعلم هدايته إلى الغالي والرخيص اه من تعليق الفقيه س لا تصرفه في أكل الطيب من الطعام ولبس النفيس من الثياب وفاخر المشموم لقوله تعالى قل من حرم زينة الله الخ وقال ض عبد الله الدواري هو الانفاق في الزائد على الاقتصاد وعلى ما يحتمله الحال وقواه المفتي (9) ويدخل المؤجل