____________________
(1) حيث حصل لفظ القضاء والاقتضاء وعبارة البيان فرع فان قضا عرضا الخ وقيل لا فرق وإذا استحق العرض هل يحنث سل قيل يحنث كمن حنث ناسيا (*) إذا نوى حقه أو ما يقوم مقامه ورجحه في التقرير (2) الا أن يشترط براءة الأصل فهي حوالة اه ح لي (3) بل يحنث ان فارق قرز (4) وهذا حيث علقه بمستقبل واما لو علقه بشهر هو فيه كان لاخره اه كب وعليه الأزهار في السلم والطلاق والعتاق برؤية هلاله (*) ويومها للعرف قرز وقواه المفتي ومي (5) وإنما جعل الليل كله وقتا لعسر ضبط أوله والا فالحقيقة ان ذلك لأول جزء من الليل (6) وعرفنا حتى ينقطع الناس وينام الناس اه نجري (7) بما يسع ركعة (8) هذا فيه نظر لان البقية إذا كانت تسع خمس ركعات فهي اضطرار للظهر والعصر وإلى للانتهاء ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها بل تكون إلى هنا بمعنى مع أي مع بقية تسع خمسا ولا فائدة للاعتراض على الأزهار (*) قال م بالله بل الاختياري المعروف قلت وهو قوي اه بحر ومثله في البيان بل أول وقت فقط اه عامر وقرز هذا حيث جرى عرف بأول الوقت وان لم يجر فالمقرر الأزهار وشرحه (*) وهذا موافق للقمر المنير وهو للأمير علي بن الحسين ان اضطرار الظهر من آخر اختياره إلى قبل الغروب بما يسع خمس ركعات ولكن الأصح خلافه وهو أنه إلى بقية لا تسع خمس ركعات لان البقية قبل الغروب إذا كانت تسع خمس ركعات الظهر أربع والعصر يقيد بركعة اه صعيتري (*) أو ثلاثا في السفر قرز (9) هذا مخالف للمختصر فتأمل وكلام الشرح هو القوي (10) الظاهر في العرف خلاف هذا أو أنه وقت اختياره كما حققه الهاجري وصاحب كب وإنما حمل على الشرعي