____________________
بهما تعلق ضمان لان ذلك يؤدي إلى أن يكونا خصمين فيما يتولياه وإذا أخرجا عن الولاية لم يطالبا بشئ اه كب ويعود الحقوق إليه ان عادت ولايته قرز (1) فائدته لم يضمن (2) بخلاف الوكيل فإنها تعلق به ملك فيطالب بها وان انعزل وانتقل إلى ورثته من بعده اه غيث (3) ولا ينعزل ويبقى موقوفا ولفظ البيان في المضاربة ولعل الوكيل لا يكون كذلك إذا تعدى فيما وكل فيه أنها لا تبطل وكالته اه بلفظة (4) وأما الوصي والولي والمضارب فلهم البيع لما رأوا صلاحا اه ن بلفظه (5) مسألة من اشترى ثوبا من وكيل بغبن كثير ثم قطعه قميصا ولم يجز الموكل البيع فله تضمين من شاء من الوكيل أو المشتري والضمان هو أرش النقصان عند م بالله وعند الهدوية يخير بين أخذه بغير أرش أو تركه وأخذ قيمته وقرار الضمان على الوكيل ان جهل المشتري وان علم فعليه ويعتبر في علمه ان يعلم بان البائع وكيل لغيره فقط على الأصح اه ن بلفظه حيث غيره إلى غرض قرز والا فله أرش اليسير ويخير في الكثير (6) كالخيل فإنه لم يجر عرف بالنسية (*) والعبرة بعرف الموكل وان لم يكن له عرف فبعرف البلد وميلها اه كب قرز (7) ويكون العقد موقوفا قرز (8) نحو أن يعين وقتا أو شخصا أو سوقا فباع في ادنا من ذلك السوق في الاستثمان لم يصح اه ن (9) ان قلت من أصول الهدوية أن الدراهم والدنانير تتعين في مواضع منها الوكالة قلنا المراد بتعينها في الوكالة انه ليس للوكيل الانتفاع والتصرف فيها لنفسه قبل الشراء وانها لو تلفت قبل شرائه لها انعزل عن الوكالة ولم يكن له الشراء بغيرها لا غير ذلك ذكره الدواري اه تكميل (10) الا أن يكون له غرض بتعينها كأن يكون من جهة حلال فإنها تعين اه عامر (11) أو قرينة (12) وليس له شرط الخيار للمشتري الا باذن خاص