نحو ذلك (وتحرم المثلة (1)) بالقتلى وكل حيوان ومعنى المثلة إيقاع
القتل على غير الوجه المعروف من
ضرب العنق في الآدميين والذبح والنحر في البهائم أو زيادة تعدي
القتل من جدع أنف أو يد أو رجل أو نحو ذلك (قيل و) يحرم أيضا (رد الأسير) من المشركين (حربيا) بالمن عليه أو مفاداته بعوض ذكر ذلك أبوط وض زيد قال مولانا عليلم والصحيح خلاف ذلك (2) (فصل) في حكم
الصلح المؤبد وبيان من
يجوز تأبيد صلحه ومن لا
يجوز (و) اعلم أنه (يصح تأبيد
صلح العجمي (3) والكتابي (4) بالجزية (5)) وحكم المجوس حكم
أهل الكتاب (6) لقوله صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة
أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم ولا
يجوز تأبيد
صلح العربي الذي ليس بكتابي لأنه لا يقبل منه جزية وقال ش لا تقبل الجزية من غير
أهل الكتاب و (لا)
يجوز في الكتابيين إذا ظفر بهم أنهم (يردون حربيين) بل يقع الخيار للامام بين
قتلهم واسترقاقهم وتقريرهم على دينهم بجزية تؤخذ منهم كل سنة هذا إذا لم يقبلوا الاسلام فان قبلوه وجب قبوله وصار حكمهم حكم من أسلم طوعا (7) وقيل بل
يجوز المن عليهم باطلاقهم من ذلك كله كما
يجوز المن على أسير الكفار والخلاف فيهما واحد قال مولانا عليلم والأقرب إن ذلك لا
يجوز في هذه الصورة وان جاز في الأسير إلى آخر ما ذكره عليلم (و) إذا امتنعوا من الاسلام والتزموا الجزية فإنهم (يلزمون (8))
____________________
وسلم فلم ينكر عليه اه ان وروى عنه لعنه الله أنه قال لعبد الله أعمق في قطع رأسي لا يقال أبو جهل كان قصير العنق (1) الا لضرورة ملجئة أو مصلحة مرئية كأن يعرف انه لا يحصل الانزجار الا بذلك جاز قيل أو يكون قد فعل العدو معنا مثل ذلك اه ح فتح معنى (2) وهو أنه يجوز رده حربيا الا لمصلحة وهو خاص في الأسير لفعله صلى الله عليه وآله (3) وان لم يكن كتابيا والكتابي سواء كان عربيا أو عجميا (4) العربي اه ح لي (5) خراجا أو معاملة (6) مسألة وأما المتمسك بصحف إبراهيم عليلم وإدريس أو زبور داود عليهم السلام فله حكم الكتابيين في الجزية والمناكحة والذبائح لعموم قوله تعالى ولا يدينون دين الحق الآية وقيل كالمجوس وقيل كالوثني إذ كتبهم لم يكن فيها أحكام بل مواعظ وقصص ولا حرمة لها (7) فلا يسترق ولا ولاء عليه (8) قال في البحر ويمنعون من لباس الحرير ورفيع القطن والكتان وحمل السلاح ومن الجلوس في صدور المجالس ومن مزاحمة المسلمين ومن زخرفة دورهم وأبوابهم ومن لبس خواتم الذهب والفضة والفصوص الغالية ومن تكوير العمامة فوق ثلاث طاقات وارسال ذوائبها ويلجؤون إلى أضيق الطريق ولا يبتدؤن بالسلام قيل الا لحاجة تدعو إليه ولا يقام في وجوههم اه كب لفظا ولا يصافحون ولا يصدقون ولا يكذبون فيما يحدثون به في كتبهم اه هداية