قيمة الدفاتر إذا أحرقت (1) قال عليه السلام فإن كان فيها قرآن أو ذكر الله تعالى فالأولى
غسلها بالخل (2) ونحوه (و) يجب أن (تمزق وتكسر آلات الملاهي التي لا توضع في العادة إلا لها) كرقعة الشطرنج (3) والمزمار والطنبور (4) ونحوه (وإن نفعت في مباح) فأما إذا كان معمولا للمباح والمحظور كالقدح والقارورة ونحوهما لم يجز كسرها لغير أهل الولايات (ويرد من الكسور) التي حصلت من آلات اللهو (ماله قيمة (5)) وأما إذا كانت لا قيمة لها بعد التكسير لأجل أنه لا ينتفع بها (6) بوجه من الوجوه فلا وجه لردها (إلا) أن يرى صاحب الولاية (7) أخذه عليه (عقوبة) له على معصية جاز له ذلك ويصرفه في المصالح (و) يجب أن (يغير تمثال (8) حيوان كامل مستقل (9)) وذلك نحو أن يصنع من فضة أو نحاس أو عود أو شمع أو حجر أو خلب صورة فرس أو رجل أو أي حيوان بحيث أن يستكمل في تلك الصورة الآلات الحيوانية (10) ويمكن استقلالها منفصلة والصورة كاملة فيها الا ما يضر تخلفه في الحياة كأحد العينين (11) أو أحد الأصابع أو أحد الاذنين (12) فان تخلف ذلك لا يرفع التحريم وإنما يرفعه تخلف مالا يعيش الحيوان بعد فقده كالرأس أو قطع نصفه الأسفل أو شقه نصفين أو نحو ذلك قال عليلم وكل ما كان من ذلك تصوير مستقل على الوجه الذي ذكرنا وجب تغييره (مطلقا) أي سواء كان في موضع الإهانة بحيث يمشى عليه أم في غيره وسواء كان مستعملا أم غير مستعمل ولا خلاف في
وجوب تغيير ما هذا حاله (أو) لم يكن مستقلا لكنه (منسوج (13)) كما يكون في بعض البسط الرومية والهندية والبروجية وبعض تغاطى
____________________
الا أن يكون من أهل الولايات اه زهور وقيل لا ضمان مطلقا سواء كان من أهل الولايات أم من غيرهم (1) إذا كان في دارنا لا في دار الحرب (2) ان أمكن والا جاز الاحراق ونحوه (3) بكسر الشين ذكره الغواص (4) الطبل الذي له وجه واحد اه شفاء وقيل رباب أهل الهند له أربعين وترا لكل وتر صوت لا يشبه الآخر اه مستعذب (5) أو لم يكن له قيمة كما تقدم في قوله في الغصب ويجب رد عين ما لا قيمة له اه وظاهر الاز هنا لا يجب لأنه باذن الشرع (6) لان ما لا نفع فيه فإنه لا يملك كالريق والبصاق ونحو ذلك اه غيث فان كن ينتفع فيه في حال وجب رده لان له قيمة لا كالحبة والحبتين فلا يجب رده اه بحر وغيث (7) الامام أو من ولاه لأنه قد تقدم إلى أن الامام أن يعاقب بأخذ المال وكذا غيره من أهل الولايات (8) بالكسر الصورة نفسها وبالفتح التمثيل (9) بشروط الانكار كما مر ولا ضمان كآلات الملاهي قرز (10) الظاهرة اه كب لا الداخلة كالأمعاء والمنافس فلا يضر تخلفها وقرز (11) أو كلاهما قرز (12) أو كلاهما قرز (13) قيل وكذا التطريز اه ح لي لفظا وقرز ومثله في البيان قال المفتي قلت وهو بالملحم أشبه وفي شرح الآيات وأما التطريز فلا جرم له (فائدة) قال ابن