شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٥٧
وتحلف المرأة ذات الحشمة في بيتها فإن كانت تخرج لحوائجها (1) أخرجت لتغليظ اليمين فإن كانت حائضا وقفت بباب المسجد (2) وكذلك المريض يحلف في منزله (كتاب (3) الاقرار) اعلم أن الاقرار نقيض (4) الانكار وقد قيل في حده هو اخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع (5) أما الكتاب فقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة قال ابن عباس يعنى شاهدة وشهادة المرء على نفسه هي الاقرار * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وفعله أما قوله فعنه صلى الله عليه وآله وسلم من أتى شيئا من هذه القاذورات (6) فليستتر بستر الله فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حق الله تعالى وأما فعله فما روي أنه صلى الله عليه وآله رجم ماعزا والعامرية (7) باقرارهما * وأما الاجماع فلا خلاف في صحة الاقرار على سبيل الجملة (فصل) في شروط صحة الاقرار اعلم أن الاقرار (إنما يصح) بشروط خمسة الأول أن يصدر (من مكلف) فلا يصح من المجنون (8) والصبي غير المميز وكذا المميز إن لم يكن مأذونا له في التجارة فإن كان مأذونا له صح اقراره (9) فيما اذن فيه كما سيأتي (10) إن شاء الله تعالى وأما السكران فإن لم يزل عقله صح اقراره بلا إشكال وان زال عقله فقال الإمام محمد بن المطهر
____________________
كأجرة الحاكم وقيل على الحالف ما لا يتم الواجب الا به وهو اليمين يجب كوجوبه اه‍ وقيل على الطالب قرز كما ذكروا في العدلة (1) من السوق لا من تخرج لجذ ثمارها وحطبها ومائها مع احتشامها فهي رفيعة اه‍ صعيتري (2) وهذا على القول بالتغليظ أو على أن الحاكم كان في المسجد (3) قال في البحر مسألة ندب لمن أتى فاحشة أن لا يظهرها لقوله صلى الله عليه وآله فليستتر الخبر ويجوز إذ لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ماعز والعامرية اه‍ بحر (4) الاقرار هو لغة ضد الانكار وهو أولى من قوله نقيض الانكار لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وقد يرتفع الاقرار والانكار بالسكوت خلاف الضدين فلا يجتمعان وقد يرتفعان اه‍ ح لي (5) والقياس فإنه إذا حكم عليه بشهادة غيره فأولى وأحرى أن يحكم على نفسه باقراره اه‍ خالدي ومن حيث أن الرجل يحكم عليه بشهادة نفسه ومن حيث إن الضرورة داعية إلى القول بصحته والا لزم أن لا يمكن الانسان أن يتخلص مما عليه اه‍ وابل (6) القاذورات جمع قاذورة وهو هنا الفعل القبيح والقول السئ وأراد هنا ما فيه حد كالزناء والشرب والقاذورة من الرجال هو الذي لا يبالي بما قال وصنع ذكر ذلك ابن الأثير في نهايته (7) وفي رواية أخرى والغامدية بغين معجمة ودال مهملة رواية المحدثين وسمعه الفقيه ف عن الأوزري نسبة إلى غامد وفي كتب أهل المذهب يروونه العامرية بالمهملتين اه‍ ح فتح والعامرية اسمها سبيعة (8) ولا من المعتوه لضعف عقله اه‍ بحر ظاهر ما ذكره في البيان في البيع أنه يصح اقراره اه‍ ن من البيع وهذا إذا كان مأذونا والا لم يصح اقراره قرز (9) فان أقر المميز ثم ادعى انه غير مأذون فالقول قوله مع يمينه ولا يحلف الا بعد بلوغه ذكره في البحر قرز (10) في قوله الا فيما اذن فيه
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست