____________________
غيره اه ح فتح وزهور (1) لا فرق قرز والعبرة بالانتهاء (2) لأنه السبب والموت شرط والحكم يتعلق بالسبب اه ن بخلاف اليمين والحنث فهما سببان وقد يقال إن كان الثاني من جهة الله تعالى جاز قبله وإن كان من جهة العبد لم يجز اه ح فتح (3) في البريد ليشتريها أو في ملكه ولو بعدت قرز (*) في الناحية وهي مسافة القصر قرز وقيل ثلاث كما في كفارة اليمين اه ح فتح وأثمار (*) حد البعد عن المال ان يفرغ من الصوم قبل وصوله إلى المال أو قبل وصول المال إليه كما تقدم في حاشية في الظهار اه لمعة (4) بالباء الموحدة من أسفل (*) ويجوز التفريق للعذر لا للترخيص لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم قرز (*) فان تعذر فلا اطعام إذ لم فيها أي في الآية اه بحر (5) بل فيه خلاف عن البتي وأحد قولي ش اه بحر (6) وظاهر قول أهل الفرائض أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية من غير تفصيل بين لزوم الكفارة أم لا قرز ولفظ ح بل وكذا من عليه كفارة في قتل الخطأ كالمباشرة والذي في حكمها يرث من المال دون الدية (7) مسألة من جنى على مؤرثه وسلم له الأرش ثم مات المجني عليه فان مات لا من الجناية ورث الأرش وإن مات من الجناية فإن كان الأرش باقيا بعينه لم يرث منه مطلقا وكذا إن كان باقيا في ذمة الجاني وإن كان اشترى به شيئا قبل موته فقد صار من جملة ماله فيرث منه الجاني في الخطأ لا في العمد اه ن (*) واما فوائدها سل في بعض الحواشي يرث منها قرز وفي حاشية عن البيان لا يرث اه من خط سيدي الحسين بن القاسم (8) يعني المملوك ذكرا أو أنثى قنا أو مدبرا أو أم ولد اه ح لي لفظا (9) سواء كان القاتلون أحرارا أو عبيدا كقيم المتلفات اه مي ولفظ البحر وإذا قتل العبد عشرة أعبد الخ وعن عامر أحرارا وأما العبيد فظاهر كلام الهادي عليلم أنه يسلم كل واحد قيمة وان عفا عن أحدهم لزم الآخرين ومثله عن الذماري انه يجب على كل واحد قيمته ان عفا لأنها بدل على قتلهم ومثله للمفتي والهبل (10) وحكم هذه القيمة حكم الدية في تخيير الجاني في تسليمها من أي الأنواع ووجوب تسليمها في ثلاث سنين وكونها في الخطأ على العاقلة وان قلت القيمة اه ح لي وقرز ولفظ البيان فرع