____________________
مع رجلين من المشركين فلما كان في بعض الطريق قتل أحدهما وعمد إلى الساحل واجتمع معه جماعة من المسلمين مقدار سبعين رجلا قرشيا وحارب قريشا وكانت لا تمر عير لقريش الا أخذها وخمسها وأرسل بخمسها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا القصة في الشفاء وذكر في أحاديث البحر بغير هذا اللفظ اه وابل يصير بفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة عتبة بن أسيد الثقفي عتبة بضم العين وسكون التاء فوقها نقطتان وبالباء الموحدة وأسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة اه جامع أصول (1) وله عشيرة لا من لا عشيرة له اه هداية وقرز (2) أو خنثى وقرز (*) فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وآله عقد الصلح بالحديبية على ذلك فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها فأنزل الله تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار فقال صلى الله عليه وآله ان الله تعالى منع الصلح في النساء اه شفاء (3) أو دلالة (4) كما هم النبي صلى الله عليه وآله من صلح الأحزاب يوم الخندق قال في الشفاء وذلك أن الأحزاب لما أحاطوا بالمسلمين وحاصروهم واشتد الامر على المسلمين كما حكى عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر إلى آخر الآية بحسم المنافقين قال الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم رض إلى قوله وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وآله صالح المشركين على ثلث ثمار المدينة ويتصرفون فأمر بكتابة الصحيفة بعد أن رضي المشركون بذلك ثم شاور السعود بعد كتابتها وهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن زرارة فقالوا هذا شئ أمرك الله به فسلم لأمر الله وإن كان شيئا تتبع فيها هواك فرأينا تبع لرأيك وهواك وإن كان هذا لا بأمر الله ولا بهواك فقد كفاكهم الله ولا يصيبون منا تمرة ولا بسرة في الجاهلية الا بشرى أو قرى فكيف وقد أعزنا الله بالاسلام ثم تناولوا الصحيفة ومزقوها اه صعيتري (5) فان قلت فالمعلوم ان عادة أئمة الهدى قبض أطفال من البغاة والمفسدين رهائن بالسمع والطاعة فكيف جاز ذلك والمعلوم أن تلك الرهائن لا تملك بالنكث ولا يجوز حبسهم من آبائهم وأمهاتهم مع تألم الأطفال بذلك وان جاز ايلام آبائهم عقوبة فما الوجه المسوغ لذلك في هذا الوجه قال عليلم هذا سؤال واقع على أصحابنا ولا يمكن توجيهه الا بالقياس المرسل وذلك لأنا قد علمنا جواز افزاع أطفالهم في بعض الحالات وذلك حيث نأسر الآباء ونقتلهم أو احصارهم في بيوتهم ونحو ذلك من وجوه الفزع للأطفال مما يلحق آبائهم وإنما أباحها رجاء لحصول المصلحة