____________________
البيع ولم يبع وقت التمكن وتمكن من التصدق أيضا عند أن يجب التصدق ولم يتصدق لزمه قيمتان قيمة للمالك وقيمة للفقراء قرز وقيمة للمالك متى وجد يستقيم هذا في المظلمة لا هنا فلا يضمن الا قيمة للمالك فقط كالوديعة اه ع وقد مر كلام البيان في الوديعة والبيع لما يفسد (1) لا يغرم للمالك ان تصدق لخشية الفساد اه بيان معنى حيث تصادقا على الفساد وأقام الملتقط البينة على ذلك اه كب معنى وعن المفتي القول قوله لأنه أمين لفظ البيان وإذا خشي فسادهما باعهما وعرف بثمنهما فإن لم يمكن بيعهما تصدق بهما ولا يضمن لمالكها ان عرفه من بعد خلاف أبي جعفر اه بلفظه وهو ظاهر الأزهار وصريح الشرح (2) صوابه القيمة (3) وللمالك طلب أيهما شاء وقرار الضمان على الفقير اه بيان ولا يكون قرار الضمان على الفقير الا ان جنى أو فرط والا فلا (4) صوابه قيمتها قرز (5) مثل المثلي وقيمة القيمي (6) بجناية أو تفريط وان تلفت بغير جناية ولا تفريط فلا يضمن الفقير بل الصارف (7) وكذا القيمة من الغير قرز (8) وكذا المثل قرز (9) إذا كملت شروط الالتقاط في الثاني ولا أخذها الأول من الثاني ولا يبطل حقه وقيل ولو لم تكمل شروط الالتقاط اه أثمار معنى (*) من أحكام اللقطة لا من الضمان ولعله حيث فاتت بتفريط فإن كان بغير تفريط فلا ضمان اه بيان معنى والصحيح أنها إذا ضلت على الملتقط الأول ثم التقطها من هو جامع الشروط فقد قبضها باذن الشرع فكأن المالك قد قبضها وان قبضها من هو غير جامع الشروط فهما مطالبان فالأول ضامن لأجل تفريطه والثاني غاصب قرز (*) إذا ضلت على وجه لا يضمن وظاهر المذهب عدم الفرق أنه ينقطع حقه مطلقا قرز (*) فإن لم يلتقط فهو ضامن لان الضياع تفريط قرز (10) فلو كان قد عرف بها الأول بعض المدة لم يجب على الآخر الا تمامها فإن لم يبق من المدة شئ لم يجب على الآخر التعريف اه ح بحر وأثمار (11) (مسألة) ولا يصح أن يلتقط عبد أو مدبر أو أم ولد لاشتغالهم بالرق وأم الولد عن الحضانة ولا كافر إذ لا ولاية له على مسلم ولئلا يفتنه عن الدين اه بحر