____________________
ليفسد ويكشف بطانة الاسلام فان له قتله كأن يكون من أهل الغل والحقد والاجتراء والغدر والمكر والتدبير في إهانة الاسلام (1) بل ولو الحرب قائمة إذا لم يقتل أحدا وقرز (*) وفي هذه العبارة اشكال لأنه يفهم منه أنه إذا حصل قتل بجساسته قتل وان لم تكن الحرب قائمة وقد تقدم أن من ظفر به في المهادنة لم يقتل ولو كان قد قتل حيث قال والحرب قائمة ويفهم منه أن من ظفر به والحرب قائمة قتل ولو لم يكن قد قتل وقد تقدم أنه لا يقتل حيث قال قتلا لا إذا لم يقتلا فكان الأولى أن يقال ولم يحصل قتل بجساسته أو لم تكن الحرب قائمة فيأتي بالتخيير فيكون أحدهما كاف (2) قال في ح الأثمار غالبا احترازا من أن يكون الجاسوس والأسير يخشى منهما الكر والعود إن لم يقتلا فإنه يجوز قتلهما وإن لم يكونا قد قتلا ويحترز أيضا من أن يكونا قد قتلا فإنهما يقتلان ولو في وقت هدنة حيث لم يدخلا فيها هذا احترازا من المفهوم وقرز (3) مع الفك في أوقات الصلاة (*) والكافر حيث أحدث بعد الهدنة يرد ولا يقتل لأنه أمن بالهدنة وقيل يقتل لأنه يكون ذلك خرم في حقه فيجوز قتله اه ح لي (4) أو حاكمه أو المحتسب أو من جهة الصلاحية (5) فيخير فيمن فعل معصية أو ترك واجبا متمردا بين أن يأخذ جميع ماله أو بعضه أو جنسا منه أو يفسد ذلك كما قال عليلم من اعطاء زكاة ماله طائعا فله أجرها ومن قال لا أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ذكره في الغيث وكما فعله علي عليلم في حق المحتكر حسب ما يراه مما هو زجر كما تقدم اه ح فتح وأخرب دور قوم من أصحابه لحقوا بمعاوية اه ح لي (6) هذه المهمات والا فهي كثيرة والأولى أن يقول ومن جملة ما يجب عليه (7) قال في الانتصار عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيما وال احتجب عن قضاء حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ولي أمرا من أمور المسلمين ثم أغلق بابه دون المسلمين والضعيف وذي الحاجة أغلق الله عنه باب رحمته عند حاجته وفقره أحوج ما يكون إليها وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ولي من أمور المسلمين شيئا واحتجب دون خلتهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفقره يعني حجبت رحمته عنه رواه هذا في الشفاء (*) ولا خلاف أن