____________________
(1) أو أمير السرية وقرز (2) ويجب للمصلحة (3) أو نائبه باذنه أو مفوضا (4) كما فعل علي عليلم حين صالح معاوية ليفرغ لقتال الخوارج اه ن معنى (5) قال في الشرح ولا خلاف فيه لان في التأبيد إبطال ما هو المقصود منهم وهو القتل أو الاسلام أو الجزية اه زهور (6) وقيل ع على رأي الامام اه ن بلفظه وهو المختار ما لم يؤد إلى اسقاط الجهاد بالكلية (7) ولا يجوز نقض الصلح الا لخيانة نخشاها أو نحوها جاز بعد الانباء إليهم ذكر معنى ذلك في شرح الأثمار وفي الهداية يجوز لمصلحة اه ولفظ البيان ما لم يبدؤه بالخيانة نحو مكاتبة أهل الحرب وايواء الجاسوس وأخذ مال مسلم فهو خيانة ونقض للعهد منهم ذكره في البحر بلفظه ولو لمصلحة وقرز (*) لقوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقوله صلى الله عليه وآله ثلاث ليس لأحد فيهن رخصة بر الوالدين مسلمين كانا أو كافرين والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافر وأداء الأمانة إلى مسلم كان أو كافر اه غيث (8) وكذا رئيس الكفار والبغاة وقرز (9) أو البغاة (10) وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح قريشا عام الحديبية عشر سنين واشترط فيها هذا الشرط قال في الشفاء فأتى أبو بصير مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث قريش في أمره فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا بصير انا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح منا في ديننا الغدر فانطلق فان الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا فانطلق قال يا رسول الله أتردني إلى المشركين ليفتنوني أو قال ليسبوني في ديني قال يا أبا بصير فان الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا فانطلق