____________________
الوصي أجيرا فاجرة من يستأجره عليه وإن كان متبرعا فاجرة من يستأجره كأجرته على الخلاف اه ن المذهب من الرأس قرز (*) وزاد الفرع على الأصل في أربعة مواضع في اجرة المحرم وفي اجرة الوصي فيما يخرج من الثلث وفي دماء الحج والرابع حيث أفطر لعذر مأيوس فتكون الكفارة من الرأس (1) عزلا لا تعجيلا الا بالشرط اه حثيث وح لي أو عرف (*) وإنما قدمت لئلا يحبسها الوصي فيمتنع التصرف لان له حبس العين كما تقدم فيكون كالمرتهن فإنه أحق بثمن الرهن على سائر الغرماء اه ن وصعيتري (2) ومن الثلث أولى وأحرى (3) الأولى وصي رأسا لأنه إذا كان غير معين فقد صار الوارث وصيا إذا قبل أو امتثل اه ولفظ ح لي وهذا حيث قال أوصيت بكذا وكذا ولم يقل إلى فلان ولا إلى من قبل أما لو قال أوصيت إلى من قبل ابتداء من الورثة أو غيرهم أو تصرف فيما أمر به الموصي كان ذلك قبولا للوصية فيكون القابل أو المتصرف وصيا حقيقيا لا من باب ولاية الوارث لعدم الوصي اه باللفظ (4) مكلف من نسب أو سبب من ذكر أو أنثى (*) مسألة من مات في سفره ولم يوص إلى أحد صار لرفيقه ولاية في تجهيزه وتكفينه كفن مثله وفاقا ولا يجوز له النقص منه ولا الزيادة عليه فان زاد ضمن الزائد ذكره في الشرح والتقرير فان اختلف كفن مثله عمل بالوسط وكذلك حفظ ما معه من المال لا يحتاج فيه إلى ولاية وأما التصرف فيه فلا يجوز الا بالولاية اه ن والمذهب انه يجوز له بيع السلع التي سافر بها ليبيعها هنالك لأنه من الحفظ ومثله في ح بهران (*) ثقة أمين ولو فاسقان اه ح لي واختاره السيد عبد الله المؤيدي وعامر وهو ظاهر الأزهار (5) غير قصاص (*) وهل له أن ينفق على الصبي سل ظاهر الاز ليس له ذلك وإنما هو إلى الامام ونحوه (6) وأن يقضي اه ن معنى (7) عائد إلى القضاء والاقتضاء (8) مع عدم المصلحة (9) يعني في الزائد على قدر حصته وأما في